(كتاب البيع)
  مِنْ نَحْوِ مُقَدَّرٍ(١) إِمَّا جِزَافاً حَاضِرَةً غَيْرَ مُسْتَثْنٍ غَالِباً(٢)، وَإِمَّا: كُلَّ كَذَا بِكَذَا فَيُخَيَّرُ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ، وَإِمَّا عَلَى أَنَّهُ كَذَا بِكَذَا، وَإِمَّا عَلَى أَنَّهُ كَذَا كُلُّ كَذَا بِكَذَا(٣)، فَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فِيْ الْآخِرَتَيْنِ فَسَدَ فِيْ الْمُخْتَلِفِ، وَفِيْ غَيْرِهِ يُخَيَّرُ فِيْ النَّقْصِ بَيْنَ الفَسْخِ وَالْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ، إِلَّا الْمَذْرُوْعَ فِيْ الْأُوْلَى فَبِالْكُلِّ إِنْ شَاءَ.
  وَفِيْ الزِّيَادَةِ رَدَّهَا، إِلَّا الْمَذْرُوْعَ فَيَأْخُذُهَا بِلَا شَيْءَ فِيْ الْأُوْلَى وَبِحِصَّتِهَا فِيْ الثَّانِيَةِ أَوْ يَفْسَخُ. وَبَعْضَ صُبْرَةٍ مُشَاعاً أَوْ مُقَدَّراً مُيِّزَ فِيْ الْمُخْتَلِفِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَعُيِّنَتْ جِهَتُهُ فِيْ مُخْتَلِفِ الْمَذْرُوْعِ، وَكَذَا إِنْ شُرِطَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُوْمَةً، لَا مِنْهَا كَذَا بِكَذَا إِنْ نَقَصَتْ، أَوْ مِنْهَا كُلُّ كَذَا بِكَذَا مُطْلَقاً(٤) فَيَفْسُدَ، وَيُعَيَّنُ نَحْوَ الْأَرْضِ(٥) بِإِشَارَةٍ وَنَحْوِهَا(٦).
  (فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حُرٍّ وَأُمِّ وَلَدٍ وَنَجِسٍ غَالِباً(٧) وَمَاءِ فَحْلٍ وَأَرْضِ مَكَّةَ، وَيَرُدُّ الْقَابِضُ إِلَّا نَحْوَ صَبِيٍّ(٨) مَا أَتْلَفَ، فَإِنْ غَابَ لِحُكْمٍ فَالْمَبِيْعُ إِنْ دَلَّسَ وَيَرْجِعُ، وَيُؤَدَّبُ عَالِمٌ حَسَبَهَا.
(١) أراد بنحو المقدر المعدود والمذروع. (وابل).
(٢) احتراز من صورتين: إحداهما: أن يستثني جزءاً منها مشاعاً نحو ثلثها أو ربعها أو نحوهما فإن البيع يصح مع هذا الاستثناء، الثانية: أن يستثني من المعدود شيئاً يختاره فِيْ مدة معلومة، نحو أن يقول: بعت منك هذا الرمان بكذا إلا ثلاثاً منه أختارها فِيْ ثلاثة أيام أو نحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٣) في (ب): أو مائة كل كذا بكذا.
(٤) سواء قيدت بشرط أو لم تقيد، زادت على الشرط أم نقصت عنه أو جاءت على ما قال. (وابل).
(٥) كالدار ونحوها. (وابل).
(٦) أي: نحو الإشارة مما يميز المبيع من الحد واللقب. (وابل).
(٧) احتراز من العبد الكافر فإنه يحل ويصح بيعه مع كونه نجساً، وكذا نافجة المسك. (وابل).
(٨) أراد بنحو الصبي: الأعجمي الجاهل للأحكام فإنه لا يرجع عليه؛ لمشاركته الصبي في الجهل. (وابل).