(كتاب البيع)
  (فَصْلٌ) وَلَا يَصِحُّ فَيْمَا لَا نَفْعَ فِيْهِ فِيْ الْأَغْلَبِ، أَوْ لَا قِيْمَةَ لَهُ، أَوِ امْتَنَعَ تَسْلِيْمُهُ شَرْعاً أَوْ عَادَةً، وَلَا فِيْ حَقٍّ، أَوْ نَحْوِ حَمْلٍ(١) لَمْ يَنْفَصِلْ، أَوْ ثَمَرٍ قَبْلَ صَلَاحِهِ - الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ غَالِباً(٢) - وَلَا بَعْدَهُ بِشَرْطِ الْبَقَاءِ غَالِباً(٣)، وَلَا فِيْمَا يَخْرُجُ شَيْئاً فَشَيْئاً، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ مَعْلُوْمَةً غَالِباً(٤).
  وَنَحْوُ النَّفَقَةِ(٥) عَلَى الْمُشْتَرِيْ، وَيُمْنَعُ إِتْلَافُهُ وَلَا يُضْمَنُ إِلَّا فِيْ مُسْتَثْنَى نَحْوِ الثَّمَرِ(٦). وَلَا فِيْ جُزْءٍ غَيْرِ مُشَاعٍ مِنْ حَيٍّ، وَلَا فِيْ مُشْتَرًى مُشْتَرَكٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ غَالِباً(٧)، وَلَا مِنْ نَحْوِ(٨) مُسْتَحِقِّ نَحْوِ الزَّكَاةِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ غَالِباً(٩). وَمَتَى انْضَمَّ إِلَىْ جَائِزٍ(١٠) غَيْرُهُ أَفْسَدَ إِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ثَمَنُهُ.
(١) أراد بالنحو: اللبن فِيْ الضرع والبيض والمسك قبل انفصالهما. (وابل).
(٢) احتراز من بيع الثمر بعد نفعه قبل صلاحه مع شرط القطع فإنه يصح البيع، وكذا لو سكت عن القطع والبقاء ويؤخذ بالقطع. (وابل).
(٣) احتراز من صورتين: إحداهما من المنطوق والأخرى من المفهوم، أما التي من المنطوق فنحو أن يشرط البقاء إِلَىْ مدة معلومة فإن البيع يصح، وظاهر الأزهار خلافه. وأما التي من المفهوم فنحو أن لا يشترط البقاء لكن جرى العرف ببقائه مدة مجهولة فإن البيع لا يصح. (وابل).
(٤) احتراز من صورتين: إحداهما من المنطوق والثانية من المفهوم، أما التي من المنطوق فنحو أن يبيع البهيمة ويستثني حملها مدة معلومة وليست حاملاً فِيْ الحال فإن ذلك لا يصح؛ لأن ذلك يؤدي إِلَىْ الشجار فِيْ وقت إنزاء الفحل.
وأما التي من المفهوم فنحو الحق فإنه يصح استثناؤه مطلقاً سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، نحو أن يبيع الدار ويستثني مسيلاً فيها أو نحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٥) أراد بنحو النفقة سائر المؤن. (وابل).
(٦) أراد بالنحو المنزل المستثنى سكناه مدة معلومة إذا هدمه المشتري فإنه يضمن قيمة منافعه فِيْ تلك المدة، وكذا الأرض ونحوها المستثنى فيها مسيل أو طريق أو نحو ذلك.
(٧) احتراز من صورتين: إحداهما: أن يبيعوه جميعاً. الثانية: أن يبيع أحدهم إِلَىْ البائع. (وابل).
(٨) أراد بمستحق الزكاة الفقير ونحوه، وبمستحق نحوها: مصرف الخمس والغنيمة، وبنحو المستحق: الإمام والمصدق، وبنحو الزكاة: الخمس والغنيمة. (وابل).
(٩) احتراز من المصدق فإنه يصح منه البيع بعد التخلية ولو قبل القبض. (وابل).
(١٠) في (ج): صحيح.