أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الشفعة

صفحة 147 - الجزء 1

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

  تَثْبُتُ فِيْ كُلِّ عَيْنٍ مُلِكَتْ بِعَقْدٍ صَحِيْحٍ بِمَالٍ مَعْلُوْمٍ لِكُلِّ شَرِيْكٍ غَالِباً⁣(⁣١)، مَالِكٍ فِيْ الْأَصْلِ ثُمَّ الشِّرْبِ ثُمَّ الطَّرِيْقِ ثُمَّ الْمُلَاصِقِ، وَإِنْ مُلِكَتْ بِفَاسِدٍ أَوْ فُسِخَ بِحُكْمٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا، وَلِبَائِعٍ بِهِ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَلَا تَرْتِيْبَ فِيْ الطَّلَبِ، وَلَا فَضْلَ بِتَعَدُّدِ السَّبَبِ وَكَثْرَتِهِ، بَلْ بِخُصُوْصِهِ، وَتَثْبُتُ وَتُسْتَحَقُّ وَتُمْلَكُ بِالْبَيْعِ وَالطَّلَبِ وَنَحْوِ الْحُكْمِ⁣(⁣٣).

  (فَصْلٌ) وَتَبْطُلُ بِنَحْوِ الْإِبْطَالِ⁣(⁣٤) بَعْدَ الْبَيْعِ وَإِنْ جَهِلَهُ إِلَّا لِأَمْرٍ لَمْ يَقَعْ أَوْ وَارْتَفَعَ، وَمِنْهُ تَمْلِيْكُهَا الْغَيْرَ وَلَوْ بِعِوَضٍ، وَلَا يَلْزَمُ بَلْ يَلْزَمُ، وَتَوَلِّي الْبَيْعَ لَا إِمْضَاؤُهُ غَالِباً⁣(⁣٥)، وَتَرْكُ الْحَاضِرِ الطَّلَبَ فِيْ الْمَجْلِسِ بِلَا عُذْرٍ عَالِماً، وَكَذَا طَلَبُ مَنْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ، أَوْ بِغَيْرِ لَفْظِهِ، أَوْ بَعْضِ مُشْتَرى وَاحِدٍ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَتَرَاخِي


(١) احتراز من أن يكون مالك السبب كافراً والمشفوع مؤمناً فإنه لا شفعة له سواء كان فِيْ خططنا أو فِيْ خططهم، ويحترز مما لو كانا كافرين معاً وكان المشفوع فيه فِيْ خططنا فإن الشفعة لا تثبت أيضاً. (وابل).

(٢) احتراز من أن يشفع البائع بما باعه بعقد فاسد بعد قبض المشتري ولما يقع فسخ أو وقع ولكنه بالتراضي أو بالحكم بعد الحكم للمشتري بالشفعة أو بعد أخذه للمشفوع بالتراضي على كلام البيان والتعليق كما مر. (وابل).

(٣) أراد بنحو الحكم التسليم من المشتري طوعاً. (وابل).

(٤) كسلمت لك ما أستحق من الشفعة. (وابل).

(٥) احتراز من صور ثلاث: إحداها: أن تكون الشفعة لغير متولي البيع نحو أن يكون ولياً أو وكيلاً بالطلب فإن توليه للبيع لا يبطل الشفعة على من هو متول عليه أو وكله. الصورة الثانية: أن يتولى الشفيع البيع فضولياً فإنها لا تبطل شفعته؛ لأنها لا تتعلق به الحقوق. الصورة الثالثة: أن ينفرد المشتري بالخيار ويجعله للشفيع فإن إمضاء الشفيع للبيع يبطل شفعته؛ لأنه إعراض ورضا منه ببطلانها. (وابل بتصرف).

(٦) احتراز من صور، الأولى: أن يشتري شيئين الشفعة فِيْ أحدهما دون الآخر فإن للشفيع أن يشفع فيما يستحق فيه الشفعة دون الآخر بحصته من الثمن سواء تميزت الأثمان أم لا.

الثانية: أن يكون مشترى ذلك الواحد صفقتين فإنها لا تبطل شفعته بطلبها فِيْ إحدى الصفقتين دون الأخرى.

الثالثة: أن يكون مشترى ذلك الواحد لجماعة إما بوكالة وأضاف إليهم باللفظ أو كان فضولياً وأجازوا فإن =