كتاب الشفعة
  الْغَائِبِ مَسَافَةَ ثَلَاثٍ عَقِيْبَ خَبَرِ نَحْوِ عَدْلَيْنِ(١) أَوْ مَا يُثْمِرُ الظَّنَّ دِيْناً. الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: عَنِ السَّيْرِ أَوِ الْبَعْثِ بِلَا عُذْرٍ قَدْراً يُعَدُّ بِهِ مُتَرَاخِياً، وَبِخُرُوْجِ السَّبَبِ عَنْ مِلْكِهِ غَالِباً(٢).
  (فَصْلٌ) وَلَا تَبْطُلُ بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْغَيْرِ، وَيَطْلُبُ نَفْسَهُ، وَلَا يُسَلِّمْ إِلَيْهَا، وَتَمْتَنِعُ الْإِقَالَةُ وَالْفَسْخُ فِيْمَا فِيْهِ شُفْعَةٌ غَالِباً(٣).
  (فَصْلٌ) وَلِلْمُشْتَرِيْ قَبْلَ الطَّلَبِ الْانْتِفَاعُ وَالْإِتْلَافُ، لَا بَعْدَهُ، لَكِنْ لَا ضَمَانَ وَلَا أُجْرَةَ إِلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ. وَلِلشَّفِيْعِ الرَّدُّ بِمِثْلِ مَا يَرُدُّ بِهِ الْمُشْتَرِيْ إِلَّا الشَّرْطَ، وَنَقْضُ مُقَاسَمَتِهِ وَوَقْفِهِ وَنَحْوَيْ عِتْقِهِ وَبَيْعِهِ(٤)، فَإِنْ تُنُوْسِخَ فَبِمَدْفُوْعِ مَنْ شَاءَ، فَإِنْ أَطْلَقَ فَبِالْأَوَّلِ، وَيَرُدُّ ذُوْ الْأَكْثَرِ لِذِيْ الْأَقَلِّ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الثَّمَنِ، فَإِنْ جُهِلَ أَوْ عَدِمَ [بطلت الشفعة غالباً(٥)] وَقِيْمَةُ الْقِيْمِيِّ، وَتَعْجِيْلُ الْمُؤَجَّلِ، وَغَرَامَةُ زِيَادَةٍ فَعَلَهَا(٦) الْمُشْتَرِيْ قَبْلَ الطَّلَبِ لَا لِلْبَقَاءِ، وَفِيْ الْغَرْسِ وَنَحْوِهِ(٧) الْخِيَارَاتُ، وَنَحْوِ
= للشفيع أن يشفع حصة من شاء منهم؛ لأن الحقوق لا تعلق بالعاقد فِيْ الصورتين معاً.
الرابعة: أن الشفيع قبل العلم بالبيع أو بعده وبعد الطلب إذا مات تكون لورثته، فإذا أبطلها أحدهم لم تبطل شفعة من بقي، بل إذا طلب استحق بقدر نصيبه وبطلت حصة المبطل. (وابل بتصرف).
(١) هو خبر رجل وامرأتين. (وابل).
(٢) احتراز من أن يخرج السبب عن ملكه بغير اختياره، وذلك كالقسمة بالحكم وبيع الحاكم مال المديون لقضاء دينه، ذكره أبو طالب #، وكذا لو شفع الشفيع فيما قد شفع به فإنها لا تبطل شفعته، ويحترز من أن يخرج السبب كذلك بعد الحكم بالشفعة فإنها لا تبطل بذلك. (وابل بتصرف).
(٣) احتراز من أن يكون ذلك قبل طلب الشفيع للشفعة فإنهما يصحان، لكن الشفعة تجدد فِيْ الإقالة وإن كان قد أبطلها؛ لأنها بيع فِيْ حق الشفيع كما مر. (وابل).
(٤) أراد بنحو العتق الاستيلاد، وبنحو البيع سائر التصرفات. (وابل).
(٥) بدلها في الأصل: وقفت. وما أثبتناه من (ب).
(*) - قوله «غالباً» احتراز من أن يوجد ذلك الجنس أو يعلم ذلك المجهول والمبيع باق فإن الشفعة تثبت فيه. (شرح بهران).
(٦) بدلها في (ب): جعلها. وفي (ج): من جهة.
(٧) أراد بنحو الغرس البناء. (وابل).