أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب إجارة الآدميين

صفحة 154 - الجزء 1

  وَلَا يَفْسُدُ فِيْهِمَا إِلَّا مَا اخْتَلَّ فِيْهِ شَرْطُ صِحَّةٍ، فَلِلْخَاصِّ⁣(⁣١) الْأُجْرَةُ بِمُضِيِّهَا مُمَكِّناً، وَلَا يُؤَجِّرُهُ الْمُسْتَأْجِرُ [غالباً⁣(⁣٢)] كَمَا لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لَوِ امْتَنْعَ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ أُجِّرَ مِنْ غَيْرٍ، وَلَا يَضْمَنُ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَيُفْسَخُ مَعِيْبُهُ وَلَا يُبْدَلُ، وَإِذَا اسْتُؤْجِرَ لِنَحْوِ الْخِدْمَةِ⁣(⁣٤) أَوْ بِدُوْنِ ذِكْرِ الْعَمَلِ صَحَّ وَعَمِلَ الْمُعْتَادَ وَالْعُرْفَ، لَا بِنَحْوِ النَّفَقَةِ⁣(⁣٥).

  وَالْمُشْتَرَكُ لَهُ الْأُجْرَةُ بِنَحْوِ تَسْلِيْمِ الْعَمَلِ⁣(⁣٦) وَيَضْمَنُ غَالِباً⁣(⁣٧) مَا قَبِضَهُ وَلَوْ مَعَ جَهْلٍ أَوْ فَسَادٍ، وَمِنْهُ الْمُنَاوَبَةُ، وَكَذَا نَقْصُهُ، وَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ فِيْ الْكَثِيْرِ، وَلَا تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ إِنْ ضَمَّنَهُ مَصْنُوعاً أَوْ نَحْوَهُ⁣(⁣٨)، وَلَا أَرْشَ لِلسِّرَايَةِ عَنِ الْمُعْتَادِ مِنْ بَصِيْرٍ، وَذَاهِبِ نَحْوِ الْحَمَّامِ⁣(⁣٩) بِالْعُرْفِ.


(١) في (ج): وللخاص.

(٢) احترازاً من العبد إذا استؤجر خاصاً فإن لمستأجره أن يؤجره؛ لأن اليد تثبت عليه، فيكون قبضه قبضاً للمنافع كالعين المؤجرة. (وابل).

(*) - زيادة من (ب، ج).

(٣) احترازاً من صورتين: إحداهما: أن يتلف بتفريط وقع منه. الثانية: أن يكون مستأجراً على الحفظ فإنه يضمن ضمان المشترك. (وابل).

(٤) أراد بنحو الخدمة: الرعي والحماية والحضانة ونحوها. (وابل).

(٥) أراد بنحو النفقة الكسوة وسائر المؤن فإنه لا يصح الاستئجار بها؛ للجهالة. (شرح بهران).

(٦) أراد بالنحو لو عمل الأجير في العين وهي تحت يد المستأجر أو أتلف المستأجر المصنوع قبل تسليم الأجير له فإنه يستحق الأجرة مع ذلك. (وابل).

(٧) احتراز من الغالب فإن المشترك لا يضمنه إن لم يضمنه، ويحترز أيضاً من أن يكون سبب التلف من جهة المالك كإناء مكسور أو شحن الإناء شحناً فاحشاً. ويحترز أيضاً من أن يشترط المشترك عدم ضمانه أو كان ثُمَّ عرف بعدم ضمانه فإنه لا يضمن. وهذا الاحتراز راجع إِلَىْ جميع تلك الصور. وأما الذي يرجع إِلَىْ المناوبة فيحترز من أن تكون المناوبة للبن فقط فإنه لا يضمن. (وابل بتصرف).

(٨) وهو حيث ضمنه محمولاً. (وابل).

(٩) السفينة والسمسرة ونحوهما. (وابل).