كتاب الإجارة
  (فَصْلٌ) وَلِلْأَجِيْرِ الْاسْتِنَابَةُ فِيْمَا لَا يَخْتَلِفُ بِهَا [غالباً(١)] وَيَضْمَنَانِ، وَالْفَسْخُ إِنْ عَتَقَ أَوْ كُلِّفَ غَالِباً(٢).
  (فَصْلٌ) وَأَقْسَامُهَا كَالْبَيْعِ، وَالْأُجْرَةُ فِيْ الصَّحِيْحَةِ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ، وَتُسْتَحَقُّ(٣) بِنَحْوِ(٤) اسْتِيْفَاءِ(٥) الْعَمَلِ، وَيَصِحُّ التَّعْجِيْلُ وَشَرْطُهُ، وَيُجْبَرُ فِيْهَا الْمُمْتَنِعُ، وَتَصِحُّ بِبَعْضِ نَحْوِ مَحْمُوْلٍ(٦) مُطْلَقاً(٧)، وَنَحْوِ مَعْمُوْلٍ(٨) غَالِباً(٩)، وَفِيْ غَيْرِهَا(١٠) أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَتَنْعَكِسُ أَحْكَامُ الصَّحِيْحَةِ غَالِباً(١١).
(١) زيادة من (ب، ج). واحترز به من أن يشترط على الأجير أن لا يستنيب أو يكون ثم عرف بعدم الاستنابة فإنها لا تجوز الاستنابة مطلقاً، وهذا احتراز من المنطوق، ويحترز أيضاً من أن يختلف العمل باختلاف الاستنابة، ويشرط الأجير الاستنابة أو ثم عرف بها فإن له الاستنابة، وهذا الاستثناء من المفهوم. (وابل).
(٢) احترازاً من أن يعقد الأب فِيْ مملوك ابنه فإنه إذا بلغ ولده لم يكن له الفسخ؛ إذ هو كسائر أملاكه. ويحترز أيضاً مما لو كان العبد هو المؤجر لنفسه وأعتقه السيد فإن العبد لا يفسخ كما فِيْ النكاح، وسواء عتق العبد وقد أجاز السيد أم لا. (وابل).
(٣) في (ج): وتستقر.
(٤) هو تسليم العمل فِيْ المشترك أو مضي المدة فِيْ غيره مع التمكين من استيفاء المنافع.
(٥) بدلها في (ب): مضي المدة. وفي (ج): استيفاء المنافع.
(٦) أراد بنحو المحمول المرعي والمحمي ونحوهما. (وابل).
(٧) يعني سواء جعلت الأجرة بعض ذلك بعد الحمل أو قبله. (وابل).
(٨) أراد بالنحو أن يستأجره على قطف أثمار ببعضها أو نحو ذلك فإنها تصح. (وابل).
(٩) احتراز من أن يشترط عليه عمل الكل - يعني: المستأجر عليه والأجرة - فإن ذلك لا يصح؛ لأنه يؤدي إِلَىْ التنازع بين الأجير والمستأجر؛ لاستحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما، وذلك تناقض، ولأنه ÷ نهى عن قفيز الطحان، وقيس عليه سائر الأشياء المماثلة له مثل الاستئجار على إرضاع الرقيق بجزء منه بعد الحضانة، وأيضاً فإن الأجرة معدومة؛ لأنه يشترط صنعتها، وصنعتها معدومة؛ إذ ليست على الهيئة المذكورة. (وابل).
(١٠) في الأصل: وفي الفاسدة. وما أثبتناه من الوابل.
(١١) راجع إِلَىْ الحكمين، وهما لزوم أجرة المثل وانعكاس الأحكام. فيحترز فِيْ الأول من صورتين: إحداهما: فِيْ الباطلة فإنها قد لا تستحق الأجرة فيها رأساً لا المسمى ولا =