أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 169 - الجزء 1

  الْمُحْيِيْ لِحَرِيْمِ نَحْوِ الْعَيْنِ⁣(⁣١) إِلَّا الْمَالِكَ، لَا مَنْ جَرَّ مَاءً فِيْ مِلْكِ غَيْرِهِ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ، أَوْ سَقَىْ بِنَصِيْبِهِ غَيْرَ ذَاتِ الْحَقِّ إِلَّا لِإِضْرَارٍ.

(بَابُ الْقِسْمَةِ)

  يُشْرَطُ لِصِحَّتِهَا وَنُفُوْذِهَا: الْحُضُوْرُ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٢) مِنَ الْمُشْتَرِكِيْنَ أَوْ مَنْ فِيْ حُكْمِهِمْ⁣(⁣٣) غَالِباً⁣(⁣٤)، وَلِلْإِجْبَارِ: وُقُوْعُهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ، وَتَوْفِيَةُ النَّصِيْبِ مِنَ الْجِنْسِ [غالباً⁣(⁣٥)]، وَأَلَّا تَتْبَعَهَا قِسْمَةٌ، وَتَقْوِيْمُ الْمُخْتَلِفِ وَتَقْدِيْرُ الْمُسْتَوِيْ.

  (فَصْلٌ) وَهْيَ فِيْ الْمُخْتَلِفِ كَالْبَيْعِ فِيْ الرَّدِّ بِالْخِيَارَاتِ وَالرُّجُوْعِ بِالْمُسْتَحِقِّ وَلُحُوْقِ الْإِجَازَةِ فَقَطْ، لَا فِيْ الْمُسْتَوِيْ فَإِفْرَازٌ غَالِباً⁣(⁣٦).

  (فَصْلٌ) وَيُعْتَبَرُ فِيْ التَّقْوِيْمِ عَدْلَانِ، وَفِيْ غَيْرِهِ وَاحِدٌ، وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْحِصَصِ،


(١) وهو الدار والمسيل والبئر ونحوها. (وابل بتصرف).

(٢) أي: فِيْ حكم الحضور، وهو إجازة المالك لقسمة الفضولي. (وابل).

(٣) الولي أو الوكيل. (وابل).

(٤) احتراز من أن يكون المقسوم تركة مستغرقة بالدين فإنه لا يكفِيْ فِيْ النفوذ مجرد الحضور، بل لا بد من الإيفاء أو الإبراء، ويحترز من أن يكون المقسوم من المقدر بالكيل أو الوزن فإنه لا يشترط الحضور لصحة القسمة. (وابل).

(٥) زيادة من (ب، ج). اهـ وهو راجع إلى الشرطين، وهما قوله: «وقوعها على وجه لا يضر وتوفية النصيب من الجنس»، فيحترز في الأول من أن تضر البعض وتنفع البعض وطلبها المنتفع أجيب ويجبر الممتنع، ويحترز أيضاً من أن يعم الضرر ويبطل النفع بالكلية فإنه لا يجيبهم الحاكم، بل له منعهم؛ لأنه سفه. ويحترز في الثاني مما تدخله المهاياة فإنه لا يعتبر فيه توفية النصيب من الجنس، بل تصح من غيره ويجبر الممتنع، وذلك نحو شيئين مختلفين كسيفين أو نحوهما فيصح أن يزاد مع الأدنى منهما دراهم أو نحوها ولو من غير التركة. (وابل بتصرف).

(٦) راجع إِلَىْ القسمين، وهما قوله: وهي فِيْ المختلف كالبيع ... إلخ، وقوله: لا فِيْ المستوي فإفراز، فيحترز فِيْ الآخر من أن تستحق الحصة من المستوي فإنه يرجع بالمستحق على سائر الشركاء كما فِيْ المختلف، وهذا الاحتراز من المنطوق. ويحترز فِيْ الأول من أن يقع قبل القرعة تمليك فإنه يثبت له جميع أحكام البيع من الشفعة وغيرها، وإن وقع التمليك بعد القرعة فلغو، فلا يوافق البيع إلا فِيْ الثلاثة المتقدمة، وهذا الاحتراز من المفهوم. (وابل).