(باب القسمة)
  وَيُهَايَأُ مَا تَضُرُّهُ بِنَظَرِ الْحَاكِمِ، وَيُقْسَمُ كُلُّ جِنْسٍ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ حَسَبَ الضَّرُوْرَةِ أَوِ الصَّلَاحِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَنْصِبَاءُ فِيْ نَحْوِ أَرْضٍ(١) أَخْرَجَ الاسْمَ عَلَى الْجُزْءِ، وَإِلَّا فَمُخَيَّرٌ. وَلَا يَدْخُلُ حَقٌّ لَمْ يُذْكَرْ، وَمِنْهُ نَحْوُ الدَّفِيْنِ(٢). وَلَا يُقْسَمُ فَرْعٌ دُوْنَ أَصْلٍ، وَنَابِتٌ(٣) دُوْنَ مَنْبِتٍ وَالْعَكْسُ إِلَّا الْأَرْضُ دُوْنَ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ(٤) وَيَبْقَى بِالْأُجْرَةِ أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَقِيَ. وَيَرْفَعُ أَوْ يَقْطَعُ رَبُّ شَجَرَةٍ مَا تَدَلَّى عَنْ نَحْوِ مِلْكِ(٥) الْغَيْرِ غَالِباً(٦)، وَإِلَّا فَالْغَيْرُ بِتَرْتِيْبٍ، وَلَهُ الْأُجْرَةُ، وَلَا تَصِحُّ قِسْمَةٌ بِقَدْرِ الْمُتَدَلِّيْ، وَشَرْطُ مِلْكِهِ إِبَاحَةٌ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِيْ خِلَافِ الْأَصْلِ، وَلَا تُسْمَعُ مِنْ حَاضِرٍ فِيْ الْغَبْنِ غَالِباً(٧).
(١) الدار ونحوها. (وابل بتصرف).
(٢) وهو البذر. (وابل).
(٣) في (ب، ج): ولا نابت.
(٤) نحو الزرع الثمر. (وابل).
(٥) وهو الوقف والحق. (وابل).
(٦) احتراز من أن يكون الهواء حقاً لمالك الأغصان باستثناء أو نحوه، ويحترز من أن يكون التدلي إِلَىْ حق وكان ذلك لا يضر به فإنه لا يجب ذلك. (وابل).
(٧) احتراز من أن يكون الحاضر مجبوراً على القسمة فإنه إذا ادعى الغبن فِيْ القسمة سمعت دعواه وقبلت بينته، وكذا ينقض حيث ثبت للحاكم أنه وقع فيها غلط كأن يعطى ذو الثلث ربعاً أو نصفاً، أو سهوا عن الطريق كما ذكره الشيخ أبو الفضل العصيفري. (وابل).