كتاب الرهن
كِتَابُ الرَّهْنِ
  هُوَ عَقْدُ تَوْثِيْقٍ بَيْنَ جَائِزَيْ تَصَرُّفٍ، وَيَدْخُلُهُ التَّوْقِيْتُ وَكَذَا التَّعْلِيْقُ غَالِباً(١) وَالْخِيَارَاتُ. وَشُرُوْطُهُ: قَبْضٌ بِالتَّرَاضِيْ، وَيَسْتَقِرُّ بِثُبُوْتِ نَحْوِ الدَّيْنِ(٢)، وَكَوْنُهِ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْهُ إِلَّا نَحْوَ وَقْفٍ(٣) صَحَّ بَيْعُهُ، وَمُؤَجَّرَةً وَمُزَوَّجَةً غَالِباً(٤)، وَنَحْوَ(٥) الْفَرْعِ دُوْنَ الْأَصْلِ، وَجُزْءاً مُشَاعاً وَلَوْ طَارِئاً، بَلِ الْكُلَّ مِنْ وَاحِدٍ، وَيَحْبِسُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُمَا، أَوْ مِنِ اثْنَيْنِ فَيَقْتَسِمَانِ أَوْ يَتَهَايَئَانِ حَسَبَ الدَّيْنِ، وَيَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا كُلَّهُ.
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ فِيْ نَحْوِ الْعَيْنِ(٦) مَعَ الضَّمَانِ غَالِباً(٧)، لَا فِيْ وَجْهٍ، وَجِنَايَةِ عَبْدٍ، وَتَبَرُّعاً(٨). وَفَوَائِدُهُ رَهْنٌ لَا كَسْبُهُ، وَمُؤَنُهُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَالْمُرْتَهِنُ كَالشَّرِيْكِ.
  (فَصْلٌ) وَهْوَ كَالْوَدِيْعَةِ غَالِباً(٩) وَلَوْ مُسْتَأْجَراً وَمُسْتَعَاراً(١٠) لِذَلِكَ، وَضَمَانُهُ
(١) احتراز من أن يشرط ما يخالف عقد الرهن فإنه يصح الرهن ويلغو الشرط، مثال ذلك: أن يشرط المرتهن أن لا يضمن الرهن، أو شرط الراهن أن لا يضمن زائد الدين، أو نحو ذلك، فإنها تفسد الشروط ولا يفسد الرهن. (وابل).
(٢) أراد بنحو الدين العين والمنافع، فإذا رهنه فيما يستعيره أو فِيْ المنافع التي استأجره لها صح ذلك. (وابل بتصرف).
(٣) هو الهدي والأضحية وهذا حيث صح بيع نحو الوقف. (وابل).
(٤) احتراز من أن يرهن المؤجرة والمزوجة من المستأجر والزوج أو من عبديهما فإن ذلك يصح. (وابل).
(٥) هو النابت دون المنبت، والمنبت دون النابت، والأصل دون الفرع. (وابل).
(٦) هو رهن الأجير المشترك على عمله؛ لأنه مضمون عليه، وفائدته أنه يباع عند مطل الأجير ويستأجر بثمنه من يعمل عنه بأجرة المثل. (وابل).
(٧) احتراز من الرهن فإنه لا يصح الرهن فيه مع أنه مضمون؛ وذلك لأنه يؤدي إِلَىْ التسلسل. (وابل).
(٨) في (ب، ج): ولا تبرعاً.
(٩) احتراز من صور فإن الرهن يخالف فيها الوديعة، الأولى: أنه يجوز للمرتهن حبسه حَتَّى يستوفِيْ دينه، والثانية: أنه إذا أتلفه متلف كان للمرتهن المطالبة بالعوض ويكون رهناً، وأنه فِيْ الرهن يرده إِلَىْ موضع الابتداء بخلاف الوديعة. الثالثة: أن الرهن فِيْ العقد الصحيح يكون مضموناً على المرتهن. ويحترز من أن يستأجر الراهن العين أو يستعيرها ليرهنها وخالف فيما أخذها له كأن يخالف فِيْ جنس ما أذن له به أو فِيْ قدره ونحو ذلك فإنه يصير غاصباً. (وابل).
(١٠) في (ب، ج): أو مستعاراً.