كتاب الرهن
  ضَمَانُ الرَّهْنِ إِنْ تَلِفَ وَالْجِنَايَةِ - لِلْمَذْهَبِ: فَقَطْ - إِنْ أَتْلَفَ، وَيَفْتَرِقَانِ بِالسِّتَّةِ(١)، وَفِيْ نُقْصَانِهِ بِغَيْرِ السِّعْرِ يَسِيْراً الْأَرْشُ، الْمَذْهَبُ: غَالِباً(٢)، وَكَثِيْراً التَّخْيِيْرُ، وَيُسَاقِطُ الدَّيْنَ إِلَّا لِمَانِعٍ. وَعَلَى مُسْتَعْمِلِهِ الْأُجْرَةُ غَالِباً(٣)، وَتَصِيْرُ(٤) رَهْناً إِنْ لَمْ تُسَاقِطْ، وَتَصَرُّفَاتُ الْمَالِكِ فِيْهِ مَوْقُوْفَةٌ غَالِباً(٥).
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ التَّسْلِيْطُ وَلَوْ لِلْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ قَارَنَ لَمْ يَنْعَزِلْ إِلَّا بِالْوَفَاءِ غَالِباً(٦)، وَيَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْمُرْتِهِنِ غَالِباً(٧)، وَإِذَا بَاعَهُ الْمُسَلَّطُ أَوْ نَحْوُهُ(٨) وَلَوْ لِلْإِيْفَاءِ فَهْوَ إِلَىْ تَسْلِيْمِهِ أَوْ عِوَضُهُ مَضْمُوْنٌ لَا رَهْنٌ غَالِباً(٩).
(١) أي: الستة الوجوه.
(٢) احتراز من صورة فإن المرتهن فيها لا يضمن الأرش، وذلك نحو أن يرهن منه إكليل فضة فينشدخ من دون جناية ولا انتقاص فِيْ وزنه ولا انكسار فِيْ جواهره وهو مرهون فِيْ جنسه فإن المرتهن لا يضمن الأرش هاهنا؛ لأنه يكون رباً؛ من حيث إنه دين معاملة لا دين جناية. (وابل).
(٣) احتراز من أن يستعمله المرتهن بإذن الراهن لا لأجل الإنظار فإنها لا تلزمه الأجرة، ويحترز من أن يستعمله الراهن بإذن المرتهن. (وابل).
(٤) في (ب، ج): وتكون.
(٥) احتراز من صورتين فإن تصرف الراهن فيهما لا يكون موقوفاً. بل ينفذ: الأولى: حيث أعتق الراهن العبد المرهون وكان فِيْ قيمة العبد زيادة على الدين فإن العبد يعتق. الصورة الثانية: حيث وطئ الراهن الأمة المرهونة بعد رهنها وأتت بولد وهي فِيْ يد المرتهن فادعاه الراهن فإنها تصير أم ولد له. (وابل بتصرف).
(٦) احتراز من أن يكون المسلط هو العدل ومات فإنه لا يكون لورثته ما كان له، وكذا المرتهن إذا عزله الراهن وقبل العزل أو عزل نفسه فإنه ينعزل بذلك. (وابل بتصرف).
(٧) احتراز من صورة تخالف فيها يد العدل يد المرتهن، وذلك أنه لا يسلم الرهن إِلَىْ أحدهما إلا برضا الآخر. (وابل).
(٨) أراد بنحوه الراهن بإذن المرتهن، أو المنادي بإذنهما، أو الحاكم لتمرد الراهن. (وابل).
(٩) احتراز من صور فإنه يخرج فيها عن الضمان فقط لا عن الرهنية أو عنهما معاً، فلفظة «غَالِباً» راجعة إِلَىْ الرهن وعوضه وإِلَىْ قوله: مضمون، وإِلَىْ قوله: لا رهن، فيحترز من أن يكون البيع لينتفع الراهن بالثمن فإنه يخرج هو وعوضه عن الضمان، سواء كان البائع له هو الراهن أو المرتهن أو الحاكم أو العدل أو المنادي، وسواء كان فِيْ يد الراهن أو المرتهن أو فِيْ يد غيرهما. =