أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الرهن

صفحة 173 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَالْجِنَايَةُ مِنَ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ غَالِباً⁣(⁣١)، وَلَا تُخْرِجُهُ عَنِ الرَّهْنِيَّةِ وَالضَّمَانِ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَيُخْرِجُهُ عَنْهُمَا الْفَسْخُ بِأَيِّ وَجْهٍ، وَكَذَا بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَزَوَالُ الْقَبْضِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ غَالِباً فِيْهِمَا⁣(⁣٣). وَعَنِ الضَّمَانِ مَصِيْرُهُ⁣(⁣٤) إِلَىْ الرَّاهِنِ، أَوْ إِتْلَافُهُ⁣(⁣٥)، وَعَلَيْهِ عِوَضُهُ.

  (فَصْلٌ) وَهْوَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ، وَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيْ الرَّهْنِ وَفِيْمَا هُوَ فِيْهِ.


= ويحترز من أن يكون الرهن فِيْ يد الراهن فإنه غير مضمون على المرتهن، سواء صار إِلَىْ الراهن أمانة أو غيرها، وسواء باعه هو أو المرتهن أو غيرهما فِيْ أنه يخرج عن الضمان، وكذا عوضه. ويحترز من بعض الصور فإن عوض الرهن يكون رهناً، وذلك نحو أن يباع ليكون رهناً فإنه متى قبضه المرتهن كان رهناً مضموناً، ويحترز من أن يباع الرهن للإيفاء ولم يحصل من الراهن لفظ بالقضاء ولا أذن له في الابتداء بالقضاء فإنه إذا قبض المرتهن الثمن كان رهناً لا قضاء؛ إذ لا بد من لفظ القضاء من الراهن أو الأمر للمرتهن. (وابل بتصرف).

(١) احتراز من أن يكون الرهن فِيْ حفظ المرتهن وهو عقور وفرط فِيْ حفظه فإن ضمان جنايته على المرتهن إذا وقعت على ذلك الوجه، لا على الراهن، وكذا يحترز من الجناية التي تهدر فإنها غير مضمونة على الراهن ولا على المرتهن. (وابل).

(٢) احتراز من أن تكون الجناية يجب فيها القصاص ويختار المجني عليه أخذ العبد للقصاص أو للاسترقاق أو للبيع، أو لا يجب فيها القصاص بأن تكون الجناية خطأ أو على مال لكن اختار السيد التسليم للعبد بجنايته - فإنه ينفسخ الرهن فِيْ الحالين حيث كان المالك متمكناً من إيفاء المرتهن بالدين أو من الإبدال للرهن. (وابل).

(٣) قوله: «غَالِباً فيهما» أي فِيْ المسألتين، وهما براءة الذمة وزوال القبض، فاحترز من براءة الذمة عن صورة، وهي لو حصلت براءة ذمة الراهن بالإيفاء فإن الرهن يخرج عن الرهنية دون الضمان، واحترز من مسألة زوال القبض من المنقول إذا زال قبضه بغير فعل المرتهن نحو أن يغصبه عليه غاصب فإنه لا يخرج بذلك عن الرهنية والضمان، ويحترز من العبد إذا أبق على المرتهن فإنه لا يخرج عنهما، وكذا الأرض إذا غلب عليها الماء حَتَّى صارت نهراً فإن الحكم فيها كالعبد الآبق، وهذا اختيار من المؤلف #. (وابل).

(٤) في الأصل: بمصيره، وما أثبتناه من (ب، ج).

(٥) في الأصل وإتلافه، وما أثبتناه من (ب، ج).