أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الرهن

صفحة 174 - الجزء 1

  (الاِخْتِلافُ)

  الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ خِلَافِ الْأَصْلِ، وَمِنْهُ الْقَبْضُ، وَالْإِقْبَاضُ، وَالرَّدُّ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ الرَّهْنُ غَالِباً فِيْهِمَا⁣(⁣١)، وَأَنَّ الْبَاقِيَ غَيْرُ الرَّهْنِ، وَحُدُوْثُ الْعَيْبِ، وَفَسَادُ الْعَقْدِ غَالِباً فِيْهِمَا⁣(⁣٢).


(١) «غَالِباً فيهما» أي: فِيْ الرد والعين، يعني أن ذلك الحكم ثابت كذلك فِيْ أغلب الأحوال، يحترز من أن يكون المرتهن قد أبرأ الراهن من دينه فإن القول قوله فِيْ الرد والعين؛ إذ صار أميناً. (وابل).

(٢) «غَالِباً فيهما» أي: فِيْ المسألتين، وهما قوله: وحدوث العيب، وقوله: وفساد العقد، فيحترز من ثلاث صور: أحدها حيث يكون فِيْ الرهن قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن كالجراحة الطرية. الثانية: حيث يتلف الرهن فِيْ يد المرتهن وينكر حدوث العيب معه ويدعي زيادة فِيْ دينه ويكون جواب الراهن مجملاً. نحو أن يقول المرتهن: لو سلم الرهن العيب لم يبق لي عليك شيء، لكنه معيب فيبقى عليك من الدين قدر كذا وأنت مطالب به، فيقول الراهن: كان لي عندك رهن ولك علي دين، والآن ليس لك علي شيء - فإن القول قول الراهن فِيْ هاتين الصورتين، والاحتراز فيهما راجع إلى قوله: وحدوث العيب. الصورة الثالثة: حيث يدعي المرتهن فساد العقد مع بقاء الوجه المقتضي للفساد، كأن يقول: رهنتنيه خمراً فالرهن فاسد فلا ضمان، وقال الراهن: بل رهنتك وهو عصير فالرهن صحيح - فإن القول قول الراهن حيث ادعى ذلك والرهن باق على الخمرية، لا لو كان خلاً فِيْ حال التداعي فإن القول قول الراهن، وهذا الاحتراز راجع إلى قوله: وفساد العقد. (وابل).