أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب العارية

صفحة 175 - الجزء 1

كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

  هِيَ إِبَاحَةُ الْمَنَافِعِ مِنْ نَحْوِ مَالِكٍ لَهَا⁣(⁣١) مُطْلَقِ تَصَرُّفٍ، فِيْ جَائِزِ انْتِفَاعٍ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَإِلَّا فَقَرْضٌ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَنَمَاءِ أَصْلِهِ وَإِلَّا فَعُمْرَى.

  (فَصْلٌ) وَهْيَ كَالْوَدِيْعَةِ، وَيَكْفِيْ فِيْهَا وَفِيْ كُلِّ أَمَانَةٍ غَالِباً⁣(⁣٣) الرَّدُّ مَعَ مُعْتَادٍ، وَإِلَيْهِ؛ لِلْعُرْفِ. وَتُضْمَنُ بِنَحْوَيْ تَضْمِيْنٍ وَتَعَدٍّ⁣(⁣٤) وَإِنِ انْقَطَعَ، وَهْيَ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ غَالِباً⁣(⁣٥)، وَتَصِحُّ وَتَبْطُلُ بِنَحْوِ مَوْتِ الْمُسْتَعِيْرِ⁣(⁣٦)، وَتَصِيْرُ بِشَرْطِ النَّفَقَةِ


(١) أراد بنحو المالك الإمام أو نائبه فإنه يجوز لهما العارية لمصلحة، وكذلك المأذون والمضارب والشريك حيث جرى العرف بذلك. (وابل).

(٢) احتراز من أن يحصل نقص فِيْ عينه بمجرد الاستعمال فإنها تصح وإن لم تبق عينه كما كانت، ويحترز من أن يحصل بالاستعمال نقص يعتد به نحو أن يعيره قطعة عنبر أو عود ليتبخر منهما أو شمعة ليوقد منها مدة لا تستهلك فيها كل العين فإن لفظ العارية لا يكون قرضاً ولا عارية، بل إباحة فِيْ العرف. (وابل).

(٣) قوله «غَالِباً» راجع إِلَىْ قوله: «وهي كالوديعة» وإِلَىْ قوله: «ويكفي ... إلخ»، فيحترز فِيْ الأول من صورة تخالف فيها الوديعة، وهي أنه يجب على المستعير الرد بخلاف الوديع. ويحترز فِيْ الثاني من الوديعة فإنه لا يكفِيْ فيها الرد مع معتاد وإليه، بل لا بد من ردها إِلَىْ المالك، وهذا الاحتراز من منطوق قوله: «وكل أمانة»، ويحترز في مفهومه من المستأجر إذا ضمن العين فإنه يكفِيْ فيه الرد كذلك، وكونه ضامناً لا يخرجه عن هذا الحكم. فعرفت من عبارته أن الغصب والوديعة لا يكفي الرد فيهما مع معتاد وإليه، ويكفي في العارية واللقطة والمستأجرة. (وابل بتصرف).

(٤) أراد بنحو التضمين أن يستعير شيئاَ ليرهنه فإن المستعير يضمنه حال الرهن وبعده وقبله، وأراد بنحو التعدي التفريط فِيْ الحفظ نحو أن يسافر بما استعار للحضر أو يودعها لغير عذر ونحو ذلك. (وابل).

(٥) احتراز من بعض الصور فإن العارية فيه لا تكون جائزة على الإطلاق، بل لازمة أو بتخيير، أما اللازمة فهي ما يحصل بالرجوع ترك واجب أو فعل محظور نحو أن يستعير ثوباً ليستر به عورته فِيْ الصلاة الواجبة فإنه لا يجوز الرجوع في العارية بعد الإحرام في الصلاة، ونحو ذلك، وأما التي بتخيير فهي حيث كانت العارية في الأرض للبناء أو للغرس أو للزرع أو نحو ذلك وفعل المستعير ما استعار له ثم طلب المعير رفعه فإذا كان بعد انقضاء المدة ثبت الخيار لهما، فإن رضي بالمعير البقاء وأخذ الأجرة ورضي المستعير جاز، وإن أحب أحدهما الرفع كان له. (وابل بتصرف).

(٦) أراد بنحو موت المستعير: الردة مع اللحوق. (وابل).