أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب العارية

صفحة 176 - الجزء 1

  إِجَارَةً، وَبِنَحْوِ مَوْتِ الْمَالِكِ⁣(⁣١) قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَصِيَّةً. وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيْرِ فِيْ أَنَّهَا إِعَارَةٌ لَا إِجَارَةٌ، وَفِيْ قِيْمَةِ الْمَضْمُوْنَةِ، وَرَدِّ غَيْرِهَا وَعَيْنِهِ وَتَلَفِهِ، وَقَدْرِ نَحْوِ الْمُدَّةِ⁣(⁣٢) بَعْدَ الْمُضِيِّ.


(١) الردة مع اللحوق. (وابل).

(٢) أراد بنحو المدة: المسافة. (وابل).