كتاب العارية
صفحة 176
- الجزء 1
  إِجَارَةً، وَبِنَحْوِ مَوْتِ الْمَالِكِ(١) قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَصِيَّةً. وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيْرِ فِيْ أَنَّهَا إِعَارَةٌ لَا إِجَارَةٌ، وَفِيْ قِيْمَةِ الْمَضْمُوْنَةِ، وَرَدِّ غَيْرِهَا وَعَيْنِهِ وَتَلَفِهِ، وَقَدْرِ نَحْوِ الْمُدَّةِ(٢) بَعْدَ الْمُضِيِّ.
(١) الردة مع اللحوق. (وابل).
(٢) أراد بنحو المدة: المسافة. (وابل).