أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الهبة

صفحة 177 - الجزء 1

كِتَابُ الْهِبَةِ

  هِيَ عَقْدٌ بِإِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣١) بَيْنَ مُطْلَقَيْ تَصَرُّفٍ غَالِباً⁣(⁣٢) فِيْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٣) عُرْفاً، وَيَمْلِكُ نَحْوُ السَّيِّدِ⁣(⁣٤) مَا قَبِلَ الْعَبْدُ وَإِنْ كَرِهَ، وَيُشْرَطُ فِيْ الْمَوْهُوْبِ مَا يُشْرَطُ فِيْ الْمَبِيْعِ غَالِباً⁣(⁣٥).

  (فَصْلٌ) وَتَصِحُّ عَلَى مَالٍ مُظْهَرٍ فَتَكُوْنُ بَيْعاً غَالِباً⁣(⁣٦)، وَمُضْمَرٍ أَوْ غَرَضٍ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِهِمَا⁣(⁣٧)، وَلَهُمَا حُكْمُ الْهِبَةِ غَالِباً⁣(⁣٨). وَيَصِحُّ الرُّجُوْعُ فِيْ الْهِبَةِ إِلَّا لِمَانِعٍ وَإِنْ تَرَاخَى غَالِباً⁣(⁣٩)، وَلَيْسَ عَلَى الرَّاجِعِ مَا أَنْفَقَهُ الْمُتَّهِبُ. وَرَدُّهَا فَسْخٌ. وَتَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِيْ الصِّحَةِ، وَيَلْغُوْ شَرْطُ نَحْوِ خِلَافِ مُوْجَبِهَا⁣(⁣١٠). وَالْبَيْعُ وَنَحْوُهُ⁣(⁣١١) وَلَوْ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ رُجُوْعٌ وَعَقْدٌ.


(١) وهو تقدم طلبها، نحو أن يقول: قد وهبت مني أرضك؟ فيقول المالك: وهبت، فإن المتهب لا يحتاج قبولاً بعد تقدم الطلب. (وابل).

(٢) احتراز من الصبي المأذون فإنه يصح قبوله، ويحترز من قبول العبد فإنه يصح. ويحترز من المحجور فإن قبوله يصح مع أنه غير مطلق التصرف. (وابل بتصرف).

(٣) وذلك مثل جعلت أو أعطيت أو هو لك ونحو ذلك.

(٤) أراد بنحو السيد مالك منافع العبد كالموصى له بها والمجعولة له بالوقف، ومن ذلك الراد للعبد المبيع بخيار عيب أو رؤية. (وابل).

(٥) احتراز من أشياء، وهي الكلب والنجس ولحم الأضحية والحق ومصاحب ما لا تصح هبته فإن هذه الأشياء تصح هبتها وإن لم يصح بيعها، ويحترز من المدبر والوقف والهدي فإنه يصح بيعها فِيْ حال ولا تصح هبتها. (وابل).

(٦) احتراز من صورة ذكرها الفقيه علي، وهي حيث العوض لا يملك بمجرد العقد - نحو وهبتك هذا على أن تهبني هذا - فإن الهبة فِيْ هذا الوجه لا يكون لها حكم البيع، بل حكم الهبة. (وابل).

(٧) «فيرجع لتعذرهما» غير موجود في (ب، ج).

(٨) احتراز من بعض أحكام البيع فإنه يثبت لهما وهو الربا، فلو وهبه ذهباً مظهراً أنه وهبه لله وفِيْ ضميره أنه يعوضه ذهباً أكثر من ذلك الذهب لم تصح الزيادة. (وابل).

(٩) احتراز من الهبة بعوض مضمر فإن الواهب فِيْ ذلك يرجع فيما وهب رجوعاً مضيقاً، فإن تراخى فلا رجوع له كالشفيع. (وابل).

(١٠) أراد بالنحو كل شرط ليس بمال ولا غرض، كأن يقول: وهبتك هذا بشرط أن لا تحرك إصبعك أو لا تنام ليلتك إذا لم يكن له فِيْ ذلك غرض. (وابل).

(١١) الهبة ونحوها. (وابل).