أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الهبة

صفحة 178 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ غَالِباً⁣(⁣١)، وَتَقْتَضِيْ الثَّوَابَ وَلَا تَقْتَضِيْهِ⁣(⁣٢). وَتُكْرَهُ مُخَالَفَةُ التَّوْرِيْثِ فِيْهِمَا وَنَحْوِهِمَا⁣(⁣٣) غَالِباً⁣(⁣٤).

  وَالْجَهَازُ لِلْمُجَهِّزِ إِلَّا لِعُرْفٍ. وَنَحْوُ الْهَدِيَّةِ⁣(⁣٥) فِيْ الْمَنْقُوْلِ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَيُعَوَّضُ حَسَبَ الْعُرْفِ.

  وَتَحْرُمُ⁣(⁣٦) لِوَاجِبٍ أَوْ مَحْظُوْرٍ وَلَوْ مُضْمَراً كَمَا مَرَّ، وَلَا يَصِحُّ نَحْوُ هِبَةِ عَيْنٍ⁣(⁣٧) لِمَيِّتٍ غَالِباً⁣(⁣٨). وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي خِلَافِ الْأَصْلِ، وَمِنْهُ إِرَادَةُ الْعِوَضِ فِيْ نَحْوِ⁣(⁣٩) التَّالِفِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ غَالِباً⁣(⁣١٠).

  (فَصْلٌ) وَالْعُمْرَىْ وَالرُّقْبَى بِالتَّقْيِيْدِ إِبَاحَةٌ لِلْفَوَائِدِ غَالِباً⁣(⁣١١)، وَبِنَحْوِ التَّأْبِيْدِ⁣(⁣١٢) هِبَةٌ، وَالسُّكْنَى عَارِيَّةٌ غَالِباً⁣(⁣١٣).


(١) احتراز من صورتين: إحداهما: القبض فإنه يغني عن القبول فِيْ الصدقة لا فِيْ الهبة، الثانية: امتناع الرجوع فيها لا فِيْ الهبة. (وابل).

(٢) وأشار في الوابل إلى أن في (نخ): وتقتضي الثواب لا الثواب.

(٣) من سائر التمليكات التي بغير عوض. (وابل).

(٤) احتراز من أن يفضل أحد الورثة لبره أو لكثرة عائلته أو لفضله فإن ذلك غير مكروه، بل ربما كان مندوباً. (وابل).

(٥) نحو الهدية إنما يكون فِيْ المنقول فقط كالثياب ونحوها لا فِيْ غيرها مما لا ينقل فلا يصح إهداؤها. وأراد بنحو الهدية الضيافة المحمولة ونحوها. (وابل بتصرف).

(٦) في (ب): وتحرم مقابلة. وفي (ج): ويحرم نحو الهدية مقابلاً.

(٧) أراد بنحو الهبة النذر وسائر التمليكات. (وابل).

(٨) احتراز من أن يكون ذلك إِلَىْ الوصي لكفن الميت أو لقضاء دينه سواء كان الدين لله أو لآدمي. (وابل).

(٩) أراد بنحو التالف ما استهلك أو حصل فيه أي موانع الهبة. (وابل).

(١٠) احتراز من أن يقول شهود الهبة: ما سمعنا المتهب قبل فإنه لا يقبل قول المتهب، بل يبين وفاقاً، ويحترز أيضاً مما لو قال الواهب: وهبت فلم تقبل واصلاً كلامه فإن القول قول الواهب والبينة على المتهب، وسواء كلمه الواهب بذلك أو شهدوا على إقراره به بعد الدعوى للهبة. (وابل).

(١١) احتراز من رقبة الولد فإنه لا يجوز للمعمر استهلاكها، وأما فوائده كالصوف واللبن فيجوز. (وابل).

(١٢) أراد بنحو التأبيد الإطلاق أو قال: أعمرتك وهي لعقبك بعدك. (وابل).

(١٣) احتراز من أن يسكنه العرصة بشرط البناء فإنه لا يكون له حكم العارية، بل حكم الإجارة. (وابل).