أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الوقف

صفحة 179 - الجزء 1

كِتَابُ الْوَقْفِ

  هُوَ إِيْجَابٌ بِلَفْظِهِ صَرِيْحاً أَوْ كِنَايَةً أَوْ فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣١)، مَعَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيْهِمَا، وَالنُّطْقِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فِيْ الْكِنَايَةِ. وَيُشْرَطُ لِصِحَّتِهِ: كَوْنُهُ مِنْ نَحْوِ مَالِكٍ⁣(⁣٢) مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ مُخْتَارٍ، فِيْ مُعَيَّنٍ يَجُوْزُ لِلْمَصْرِفِ الْانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَلَوْ مُشَاعاً أَوْ شَامِلاً لِمَا يَصِحُّ وَمَا لَا، عَلَى مَا فِيْهِ قُرْبَةٌ وَلَوْ تَقْدِيْراً. وَلِنُفُوْذِهِ: إِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ، وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عَيَّنَ بِغَيْرِهِ فعَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ⁣(⁣٣).

  (فَصْلٌ) وَيُصْرَفُ فِيْ الْجِنْسِ فِيْ غَيْرِ الْمُنْحَصِرِ، وَإِلَّا حُصِّصَ، وَمَا لَمْ يُعَيِّنْ مَصْرِفَهُ فَلِلْفُقَرَاءِ، وَلَهُ بَعْدُ التَّعْيِيْنُ⁣(⁣٤)، وَإِذَا عَيَّنَ مَوْضِعاً لِلصَّرْفِ أَوْ الْانْتِفَاعِ تَعَيِّنَ، وَلَا يَبْطُلُ الْمَصْرِفُ بِزَوَالِهِ.

  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ عَلَى النَّفْسِ، وَنَحْوُ الْفُقَرَاءِ⁣(⁣٥) لِمَنْ عَدَاهُ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَالْأَوْلَادُ مُفْرَداً لِأَوَّلِ دَرَجَةٍ بِالسَّوِيَّةِ، وَهْوَ عَيْنٌ أَوْ جِنْسٌ، وَيَنْتَقِلُ بِالْإِرْثِ، وَمُكَرَّراً لَهُمْ مَا تَنَاسَلُوْا، فَبِنَحْوِ الْفَاءِ أَوْ ثُمَّ تَرْتِيْبٌ لَا يَدْخُلُ الْأَسْفَلُ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى إِلَّا لِمُدْخِلٍ، وَبِنَحْوِ الْوَاوِ⁣(⁣٧) تَشْرِيْكٌ فَيُدْخِلُ إِلَّا لِمُخْرِجٍ، وَيَنْتَقِلُ فِيْ الْمُكَرَّرِ بِالْوَقْفِ، وَالْقِسْمَةُ فِيْهِ عَلَى الرُّؤُوْسِ، وَيَبْطُلُ تَأْجِيْرُ الْأَوَّلِ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٨).


(١) معناه: أن يكون الإيجاب بما هو فِيْ حكم اللفظ كالكتابة المرتسمة والإشارة المفهمة من الأخرس والمصمت، وكذا ما يفيده عرفاً لكون ظاهره القربة كنصب جسر للعبور عليه، أو باب لمسجد ونحو ذلك. (شرح بهران).

(٢) هو وكيل المالك، وكذا الإمام ونحوه على رأي حيث وقف من بيت المال لمصلحة. (شرح أثمار).

(٣) في التباس الملك بالوقف. (وابل).

(٤) في (ب): التعيين بعد.

(٥) أراد بنحو الفقراء العلماء والقراء والغزاة والعميان ونحو ذلك. (شرح أثمار).

(٦) احتراز من أن يكون الوقف عن حق واجب فإنه لا يصرف إلا فِيْ مصرف ذلك الحق. (وابل).

(٧) أراد بنحو الواو أن يقول على نسلي أو على ذريتي أو نحو ذلك فيما يقتضي مطلق الجمع. (شرح أثمار).

(٨) أراد بنحو التأجير النذر بالمنافع والإيصاء بها والمقاسمة فِيْ الوقف على القول بصحتها. (شرح أثمار).