كتاب الوقف
  وَنَحْوُ الْقَرَابَةِ(١) وَالْأَقَارِبِ(٢) لِمَنْ وَلَدَهُ جَدَّا كُلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ وَجَدَّتَاهُ. وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِأَقْرَبِهِمْ إِلَيْهِ نَسَباً. وَالْأَسْتَرُ لِلْأَوْرَعِ، وَالْوَارِثُ لِمَنْ وَرِثَهُ وَحَسَبُهُ، وَهَذَا الْفُلَانِيْ وَنَحْوُهُ(٣) لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَإِنْ خَالَفَ.
  (فَصْلٌ) الْهَادِيْ #: وَيَعُوْدُ لِلْوَاقِفِ غَالِباً(٤) وَقْفاً أَوْ وَارِثِهِ بِزَوَالِ مَصْرِفِهِ وَوَارِثِهِ أَوْ شَرْطِهِ أَوْ وَقْتِهِ، وَيَتَأَبَّدُ مُؤَقَّتُ الْوَقْفِ إِلَّا فِيْ الْمَصْرِفِ. وَيَدْخُلُهُ التَّقْيِيْدُ؛ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ لِمَا وَعَمَّا شَاءَ غَالِباً(٥) - قِيْلَ: ثُمَّ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَصْرِفُ وَإِلَّا تَبِعَتِ الرَّقَبَةَ -، وَاسْتِثْنَاءُ الْغَلَّةِ كَذَلِكَ.
  (فَصْلٌ) وَشُرُوْطُ الْمَسْجِدِ: أَنْ يَقِفَهُ مَسْجِداً سُفْلاً وَعُلْواً غَالِباً(٦) وَلَوْ بِبِنَاءٍ فِيْ مُبَاحٍ مَحْضٍ أَوْ حَقٍّ عَامٍّ بِكَمَالِ الثَّلَاثَةِ، وَيَفْتَحُ بَابَهُ عَلَى(٧) مَا الْمُسْلِمُوْنَ فِيْهِ عَلَى سَوَاءٍ. الْمَذْهَبُ: وَلَا يُحَوَّلُ نَحْوُ أَوْقَافِهِ(٨) مَا بَقِيَ قَرَارُهُ وَلَوْ فِيْ قَفْرٍ، فَإِنْ زَالَ فَكَمَا مَرَّ(٩).
(١) أراد بنحو القرابة لفظ الأقارب وذوي القربى وذوي القرابة، ومن النحو المذكور لفظ الأرحام أو نحو ذلك. (شرح أثمار).
(٢) «والأقارب» غير موجود في (ب، ج).
(٣) أراد بنحو الفلاني لو قال: على هذا الطويل وهو قصير أو على هذا العالم وهو جاهل أو على هذا زيد وهو عمرو ونحو ذلك فإنه يكون لمن وقعت الإشارة إليه دون الموصوف أو المسمى. (شرح أثمار).
(٤) احتراز من أن يكون الواقف الإمام أو نائبه فإنه لا يكون له، بل للمصالح. (وابل).
(٥) احتراز من الوقف عن الكفارات فإنه لا يصح عند من أجاز الوقف كذلك. (وابل).
(٦) احتراز مما لو كان الموقوف عرصة لا علو لها فإنه لا يحتاج إِلَىْ أن يلفظ بالتسبيل سفلاً وعلواً، بل يصح الوقف من دون ذكر ذلك ما لم يستثن الهواء. (وابل).
(٧) في (ج): إلى.
(٨) أراد بنحو أوقافه الآلة من الأحجار والأخشاب والأبواب ونحوها. وأراد بأوقافه المستغلات الموقوفة عليه، فلا يجوز تحويل شيء من ذلك إِلَىْ مسجد آخر ما دام قراره باقياً. (شرح أثمار).
(٩) يعني يبطل كونه مسجداً ويعود للواقف أو وارثه وقفاً على ما تقدم من الخلاف، وكذلك أوقافه. (وابل).