كتاب الوقف
  (فَصْلٌ) لِلْمَذْهَبِ: وَلِكُلٍّ(١) إِعَادَةُ الْمُنْهَدِمِ وَلَوْ دُوْنَ الْأَوَّلِ، وَنَقْضُهُ لِلتَّوْسِيْعِ مَعَ الْحَاجَةِ وَظَنِّ إِمْكَانِ الْإِعَادَةِ وَلَوْ فِيْ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ فِيْ(٢) الْأَصَحِّ، وَلَا إِثْمَ وَلَا ضَمَانَ إِنْ عَجِزَ، وَيُشَرَّكُ اللَّحِيْقُ فِيْ الْمَنَافِعِ غَالِباً فِيْهِنَّ(٣)، وَلِلْمُتَوَلِّيْ كَسْبُ مُسْتَغَلٍّ مِنْ فَاضِلِ غَلَّتِهِ، وَلَا يَصِيْرُ وَقْفاً، وَصَرْفُ مَا هُوَ لِلْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ(٤) فَيْمَا يَزِيْدُ فِيْ الْمَقْصُوْدِ بِهِمَا غَالِباً فِيْهِمَا(٥)، وَتَسْرِيْجُهُ لِمُجَرَّدِ نَحْوِ نَسْخِ كُتُبِ الْهِدَايَةِ(٦) وَلَوْ لِلنَّاسِخِ، لَا لِمُبَاحٍ أَوْ خَالِياً. وَمَنْ نَجَّسَهُ فَعَلَيْهِ
(١) في (ب، ج): ويجوز لكل.
(٢) في (ب): على.
(٣) يعني فِيْ المسائل الثلاث، وهي إعادة المنهدم، والنقض للتوسيع، وتشريك اللحيق فِيْ المنافع، فيحترز فِيْ المسألة الأولى من صورتين: إحداهما: أن يريد إعادة المنهدم من مال المسجد مع وجود ذي الولاية فإن ذلك لا يجوز إلا بولاية، أو كان من ماله لكن كان فِيْ ذلك تهاون بأمر ذي الولاية فإن ذلك لا يجوز أيضاً. والثانية: أن يريد إعادته من مال نفسه ويقتصر على دون الأول فِيْ القدر والصفة وكان للمسجد مال يمكن إعادته كاملاً منه، وكان الاقتصار على البعض يؤدي إِلَىْ هدم العمارة الأولى أو إلى أن يتساهل فِيْ عمارة بقية العرصة فإن ذلك لا يجوز أيضاً.
ويحترز فِيْ المسألة الثانية من أن لا يكون ثُمَّ حاجة ولكن فِيْ نقضه للتوسيع مصلحة، كأن يكون مهجوراً وكان إذا نقض ووسع قصده الناس. ويحترز من أن يريد نقض المسجد مع وجود ذي الولاية أو كان من ماله وكان فِيْ عدم الاستئذان تهاون به فإنه لا يجوز إلا بولاية. ويحترز من أن يكون التوسيع فِيْ ملك المسجد فإنه لا يجوز إلا بولاية.
ويحترز فِيْ المسألة الثالثة من أن يكون المستحق للمسجد مقصوراً على الأول فإنه لا يشرك اللحيق فيه؛ لأنه يصح القصر فِيْ الوصية على موضع دون آخر، وكذا يأتي إذا جعل للحيق شيء وقصر عليه فإنه لا يدخل فيه الملحق إليه. ذكر ذلك المؤلف |.
ويحترز أيضاً من أن يكون النقض من مال الناقض فإنها لا تشترط الحاجة، بل ظن إمكان الإعادة. (وابل).
(٤) أراد بنحو المسجد المنهل ومشاهد الفضلاء ونحوها حيث كانت موقوفة بحيث يصح الوقف عليها. (وابل).
(٥) أي: فِيْ الصورتين، وهما قوله: «ما هو للمسجد» والثانية قوله: «فيما يزيد فِيْ المقصود بهما»، فيحترز فِيْ الأولى من أن يكون الذي جعل للمسجد مقصوراً على منفعة معلومة مخصوصة فإنه لا يجوز أن يتعدى ما عينه الواقف من طعم أو فرش أو تسريج أو نحو ذلك، وهذا الاحتراز من المنطوق. ويحترز فِيْ الثانية من بعض صورها فإنه لا يجوز مع أنه يزيد فِيْ المقصود بهما، وذلك تزيين المحراب فإنه لا يجوز ولو زاد فِيْ المقصود بالمسجد، وكذا تزيين سائر المسجد وكذا جعل الشرافات عليه فإن ذلك غير جائز، سواء كان ذلك من مال الفاعل أم من غيره. (وابل).
(٦) أراد بنحو النسخ القراءة. قال المؤلف: وكذا حيث كان في التسريج مصلحة أو شعار أو كان =