كتاب الوقف
  (فَصْلٌ) وَلِلْمُتَوَلِّيْ كُلُّ تَصَرُّفٍ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ، فَإِنْ نُوْزِعَ فِيَهَا(١) فَكَمَا مَرَّ، وَيُبْطِلُهَا مُعَارَضَةُ مَفْسَدَةٍ مُسَاوِيَةٍ كَتَأْجِيْرِ ثَلَاثٍ مَعَ خَوْفِ لَبْسٍ(٢)، وَمُعَامَلَةُ نَفْسِهِ بِلَا عَقْدٍ، وَالصَّرْفُ فِيْهَا، وَفِيْ وَاحِدٍ [وَأَكْثَرَ(٣)]، وَدَفْعُ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا(٤) إِلَىْ الْمُسْتَحِقِّ لِلْانْتِفَاعِ، إِلَّا عَنْ حَقٍّ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضٍ ثُمَّ صَرْفٍ، وَلَا يُبْرِئُهُ قِيَاساً عَلَى الْمَالِكِ حَيْثُ يِقِفُ عَنْ حَقٍّ، وَلَا عَلَى الْإِمَامِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُبْرِئَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ غَالِباً(٥)؛ لِلْفَرْقِ، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِيْمَا الْتَبَسَ مَصْرِفُهُ، وَلَا يَتَبَرَّعُ بِالْبَذْرِ حَيْثُ الْغَلَّةُ عَنْ وَاجِبٍ. وَتُصْرَفُ غَلَّةُ الْوَقْفِ فِيْ إِصْلَاحِهِ ثُمَّ فِيْ مَصْرِفِهِ ثُمَّ مَصْرِفِهِ.
  وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُ لَا بِإِذْنِ وَالِيْهِ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ(٦) فَكَالْغَاصِبِ غَالِباً(٧)، [وَإِلَيْهِ صَرْفُ مَا لَزِمَهُ غَالِباً(٨)].
  (فَصْلٌ) وَرَقَبَةُ الْوَقْفِ النَّافِذِ وَفُرُوْعُهُ مِلْكٌ للهِ تَعَالَىْ مُحَبَّسَةٌ؛ فَلَا نَقْضَ غَالِباً(٩)، وَلَا وَطْءَ إِلَّا بِإِنْكَاحٍ، وَعَلَى بَائِعِهِ وَنَحْوِهِ(١٠) اسْتِرْجَاعُهُ كَالْغَصْبِ
(١) «فيها» ليس في (ب).
(٢) في (ب): للبس.
(٣) زيادة من (ب). وفي (ج): أو أكثر.
(٤) أراد بنحو الأرض الدار والحانوت والنخل والكرم ونحوها. (وابل).
(٥) احتراز من أن يكون الحق لازماً للشخص من أول وهلة - بأن يكون ثابتاً بالأصالة لا من جهة غيره - فليس للإمام أن يبرئه من ذلك الحق، نحو أن تلزمه زكاة أو نحوها من قبل نفسه؛ وذلك لأنه يعتبر فِيْ التمليك وحقيقة القبض مع الإمكان، وهو حاصل هاهنا، ولأن ذلك إنما يتعين عن الواجب بإخراجه عمن لزمه فلا يقع البراء والتخلص قبل التعيين كذلك. (وابل).
(٦) أراد بما فِيْ حكم الإذن العرف، فإذا جرى العرف بعدم اعتبار إذن المتولي جاز الانتفاع بالوقف من دون إذنه، وذلك كما فِيْ الخانكات ومنازل الدرسة ونحو ذلك. (شرح بهران).
(٧) احتراز من بعض أحكام الغصب فإنه لا يكون حكم المستعمل بغير إذن حكم الغاصب فِيْ ذلك، وهو أن يصرف ما لزمه من الأجرة فِيْ مستحقها من غير إذن المتولي للوقف؛ لأن حكمها حكم المظلمة، وولاية صرفها إِلَىْ الظالم لا إِلَىْ الإمام على الأرجح. (شرح بهران).
(٨) غير موجودة فِيْ (ب، ج).
(٩) احتراز من أن ينقض الوقف المختلف فِيْ نفوذه أو صحته بحكم حاكم قبل أن يحكم حاكم بصحته فإنه ينقض بالحكم حينئذ، فأما بعد أن يحكم حاكم بصحته فلا ينتقض بحكم ولا غيره؛ لأنه يصير مجمعاً عليه. (وابل).
(١٠) أراد بنحو البائع الواهب والناذر وكل من ثبتت يده عليه ثُمَّ أزاله عن يده إِلَىْ غيره. (وابل).