أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الغصب

صفحة 189 - الجزء 1

  وَيَبْرَؤُوْنَ بِنَحْوِ بَرَاءَتِهِ⁣(⁣١) فَقَطْ.

  وَإِذَا صَالَحَ [الْمَالِكُ⁣(⁣٢)] غَيْرَهُ: فَبِمَعْنَى الْإِبْرَاءِ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا دَفَعَ وَيَبْرَأُ وَحْدَهُ مِنَ الْبَاقِيْ، وَبِمَعْنَى الْبَيْعِ لَهُ حُكْمُ الْمُشْتَرِيْ أَوْ [حُكْمُ⁣(⁣٣)] الْبَائِعِ.

  (فَصْلٌ) وَلَيْسَ فِيْ نَحْوَيْ⁣(⁣٤) تَالِفِ الْمِثْلِيِّ وَالْقِيْمِيِّ إِلَّا الْمِثْلُ أَوْ الْقِيْمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ غَالِباً فِيْهِنَّ⁣(⁣٥)، وَمَا لَا يَتَقَوَّمُ وَحْدَهُ فَمَعَ أَصْلِهِ، وَيَجِبُ⁣(⁣٦) رَدُّ عَيْنِ مَا لَا


= مع من بعده، والغاصب الثاني لمدة لبثها، ولبثها مع من بعده.

ويحترز في الثالثة من أن يكون الآخر جاهلاً ولم يجن أو جنى لكن كانت جنايته لعمل للأصل وهو المعطي أو بأمره فإنه لا يكون قرار الضمان عليه، وذلك نحو أن يعطي الغاصب الخياط ثوباً ليقطعه قميصاً أو نحوه فينقص بذلك التقطيع فإن الخياط يغرم أرش ذلك النقصان ويرجع على الذي أمره ولو كان هو الجاني.

ويحترز فِيْ الرابعة وهي قوله: والمغرور يغرم الغار من أن يكون المغرور قد أخذ عوض ما غرم فإنه لا يرجع، نحو أن يشتري جارية مغصوبة وهو جاهل لغصبها فيطأها ثُمَّ إن المالك يطلب منه مهرها فإنه يجب عليه ولا يرجع به على من غره، وهو البائع منه؛ لأنه قد استوفى بدله، وهو الوطء. (شرح بهران).

(١) أراد بنحو الإبراء الإسقاط والإحلال وملكه العين المغصوبة أو عوضها. (شرح بهران).

(٢) زيادة من (ب).

(٣) زيادة من (ب، ج).

(٤) أراد # بنحو تالف المثلي ما استهلك منه حكماً، وبنحو تالف القيمي ما استهلك منه حكماً أيضاً. (شرح بهران).

(٥) قال فِيْ الشرح: أي فِيْ الثلاث الصور، وهي قوله: وليس فِيْ نحوي تالف المثلي والقيمي إلا المثل والقيمة، وقوله: يوم الغصب، فيحترز فِيْ الأولى من أن يكون المثلي مثلياً يوم الغصب قيمياً وقت الاستهلاك، أو مثلياً موضع الغصب قيمياً موضع الاستهلاك، أو قيمياً بين الوقتين أو فِيْ الموضع الذي صار فيه الشيء المغصوب ولو كان غير الموضعين - فإن الواجب في ذلك الخيار للمالك: إن شاء ضمن الغاصب المثل اعتباراً بموضعه أو وقته، وإن شاء ضمنه القيمة اعتباراً بموضعها أو وقتها. هكذا لفظه. ويحترز أيضاً من أن لا يوجد لذلك المثلي نظير فِيْ الناحية بل يكون معدوماً، أو يوجد ولكن ليس للغاصب تملكه، كأن يغصب مسلم خمراً على ذمي فالواجب فِيْ هاتين الصورتين القيمة. قال فِيْ الشرح: ويحترز في الصورة الثالثة من أن يتلف القيمي مع زيادة مضمونة فإنه لا يتحتم يوم الغصب، بل يخير المالك بين أن يضمنه قيمته يوم الغصب ومكانه ويوم التلف ومكانه، وأما الزيادة غير المضمونة فلا يخير معها، بل تتحتم قيمته يوم الغصب كما فِيْ الكتاب. (شرح بهران).

(٦) في (ب): ويرد.