أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الأيمان

صفحة 198 - الجزء 1

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

  يُوْجِبُ الْكَفَّارَةَ مِنْهَا⁣(⁣١) مَا كَانَ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مُسْلِمٍ إِلَىْ الْحِنْثِ، بِاسْمِ اللهِ أَوْ بِصِفَةٍ مُضَافَةٍ إِلَيْهِ وَلَوْ بِالنِّيَّةِ لَا يَكُوْنُ عَلَى ضِدِّهَا. لِلْمَذْهَبِ: أَوْ بِالتَّحْرِيْمِ.

  قَاصِداً إِيْقَاعِ اللَّفْظِ فِيْ ذَلِكَ وَلَوْ أَعْجَمِيّاً، وَالْمَعْنَى فِيْ الْكِنَايَةِ، وَهِيَ السَّبْعَةُ، عَلَى مُسْتَقْبَلٍ، مُمْكِنٍ، مَعْزُوْمٍ لَهُ - لِلْمَذْهَبِ: غَالِباً⁣(⁣٢) - ثُمَّ خَالَفَ مُطْلَقاً⁣(⁣٣). لِلْمَذْهَبِ: وَلَا يَأْثَمُ بِمُجَرَّدِ الْحِنْثِ، لَا فِيْمَا عَدَا ذَلِكَ، وَمِنْهُ اللَّغْوُ وَالْغَمُوْسُ.

  وَيُكْرَهُ بِغَيْرِ [نحو⁣(⁣٤)] اسْمِ اللهِ غَالِباً⁣(⁣٥).

  (فَصْلٌ) وَلِلْحَالِفِ جَوَازاً نِيَّتُهُ إِنِ احْتَمَلَهَا اللَّفْظُ وَلَوْ مَجَازاً، وَإِلَّا اتُّبِعَ مَعْنَاهُ فِيْ الْعُرْفِ الْأَخَصِّ فَالْأَخَصِّ، ثُمَّ الْحَقِيْقَةِ، ثُمَّ الْمَجَازِ، فَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَنَحْوُهُمَا لَهُمَا وَلِمَا فِيْ حُكْمِهِمَا عُرْفاً وَلَوْ فَاسِداً مُعْتَاداً، وَلِمَا تَوَلَّاهُ أَوْ أَجَازَهُ أَوْ وَكَّلَ إِنْ لَمْ يَعْتَدْ تَوَلِّيْهِ، وَكَذَا الْبِنَاءُ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٦)، إِلَّا نَحْوَ النِّكَاحِ⁣(⁣٧) وَتَوَابِعِهِ⁣(⁣٨) فَمُطْلَقاً⁣(⁣٩)


(١) في (ج): من الأيمان.

(٢) أراد الاحتراز من بعض الصور فإنه لا يشترط كون الفعل معزوماً له، وذلك نحو اليمين على الغير نحو: ليفعل زيد كذا أو لا فعل كذا أو نحو ذلك فإنها تنعقد اليمين على الغير، فإذا خالف ذلك الغير فإنه يحنث وتلزم الحالف الكفارة. (وابل).

(٣) سواء خالف نائماً أو غير، ناسياً أم غير، طائعاً أم مكرهاً بقي له فعل، فإن الكفارة تلزمه فِيْ ذلك كله، فأما مجرد الحلف فلا يوجب الكفارة. (وابل).

(٤) زيادة من (ج). اهـ وهو صفات الذات والفعل. (وابل).

(٥) احترازاً من أن يكون الحلف بغير ذلك وسوى فِيْ التعظيم، بأن يحلف بالملك أو نحوه ويعتقد كونه مثل الباري تبارك وتعالى فإن ذلك محرم يكفر به قائله ونحو ذلك.

ويحترز أيضاً مما يتضمن كفراً أو فسقاً فإن الحلف به يكون محرماً، نحو أن يحلف بالبراءة من الله أو من شريعة الإسلام أو يحلف بالكفر صريحاً، وكذا حيث تضمنت فسقاً نحو أن يقول: هو زانٍ لا فعل كذا، أو عليه لعنة الله لا فعل كذا. (وابل).

(٦) سائر الصناعات.

(٧) سائر العقود التي تتعلق الحقوق فيها بالموكل. (وابل).

(٨) كالرجعة والطلاق.

(٩) أي: سواء تولاه بنفسه أم لا. (شرح بهران).