أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب اللباس

صفحة 208 - الجزء 1

كِتَابُ اللِّبَاسِ

  يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ لُبْسُ حُلِيٍّ وَحَرِيْرٍ خَالِصٍ وَمُشْبَعٍ صُفْرَةً وَحُمْرَةً غَالِباً⁣(⁣١). الْمَذْهَبُ: وَخَضْبُ غَيْرِ الشَّيْبِ. وَنُدِبَ تَزَيُّنٌ وَتَجَمُّلٌ، وَبَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حُسْنُ تَبَعُّلٍ بِغَيْرِ مَكْرُوْهٍ.

  (فَصْلٌ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ نَحْوُ نَظَرِ⁣(⁣٢) أَجْنَبِيَّةٍ حُرَّةٍ، وَمِنْ مَحْرَمٍ نَحْوُ مُغَلَّظٍ⁣(⁣٣) وَلَمْسٌ يُدْرِكُ بِهِ حَجْمَ ذَلِكَ غَالِباً⁣(⁣٤)، وَالْمُكَلَّفَةُ كَذَلِكَ غَالِباً⁣(⁣٥)،


(١) غَالِباً عائد إِلَىْ الثلاث المسائل المذكورة، فاحترز به فِيْ الأولى من خاتم الفضة فإنه سنة إجماعاً، واحترز أيضاً من جبر السن أو الأنف بالذهب أو الفضة فإنه جائز، ومما رخص فيه للإرهاب وتجمل كحلية اللجام أو الحزام وضبة القدح والشفرة وقائم السيف ونحو ذلك. واحترز بغَالِباً فِيْ مسألة الحرير من لباسه فِيْ الحرب للإرهاب فإنه جائز، واحترز أيضاً عن قدر ثلاث أصابع فما دونها من الحرير الخالص فإن ذلك يعفى عنه، وكذلك يجوز لبسه للعذر لحكة فِيْ الجسم. واحترز بغَالِباً فِيْ الثالثة من لبس المشبع حمرة أو صفرة للإرهاب فِيْ الحرب فإن ذلك جائز. (شرح بهران).

(٢) «نحو» غير موجود في (ب). اهـ وأراد بنحو النظر سماع صوتها الذي تحصل به الفتنة. (وابل).

(٣) المغلظ ما بين السرة والركبة، ونحو المغلظ البطن والظهر. (وابل).

(٤) غَالِباً راجع إِلَىْ جميع ما تقدم، ويحترز به من صور، منها: جواز النظر إِلَىْ وجه الأجنبية للحاكم والشاهد، وكذا الخاطب يجوز له ذلك مرة واحدة. ومنها: جواز النظر للطبيب إِلَىْ موضع العلاج من بدنها فِيْ أي مكان بشرط أن لا يوجد امرأة تعالجها وأن يخشى عليها الضرر أو التلف وأن يأمن الوقوع فِيْ المحظور، ويحترز من الطفلة والقاعدة اللتين لا تشتهيان ولا تُشتهيان، ويحترز أيضاً من لمس ما لا يجوز لمسه للضرورة كأن ينقذها من الغرق أو يمنعها من السقوط. (شرح بهران).

(٥) احترازاً من نظرها إِلَىْ المملوك غير المحرم فإنه يحرم النظر إِلَىْ جميعه، بخلاف المكلف فإنه يحل له النظر إِلَىْ غير المغلظ من المملوكة، ويحترز أيضاً من البطن والظهر من محرمها فإنه يجوز لها النظر إليهما منه، بخلاف نظره إليهما منها فلا يجوز، ويحترز مما إذا كانت المكلفة مملوكة فإنه يحل لها النظر إِلَىْ ما عدا المغلظ من الأجنبي والمحرم كما يجوز له نظر ذلك منها، بخلاف المكلف المملوك فإنه يحرم عليه نظر جميع جسم الأجنبية الحرة، ومن محرمه البطن والظهر مع المغلظ. (شرح بهران).