أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب اللباس

صفحة 209 - الجزء 1

  وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْوَلِيِّ فِيْ نَحْوِهَا⁣(⁣١) الْحَجْبُ مِمَّنْ يَشْتَهِيْ أَوْ يُشْتَهَى. الْمَذْهَبُ: وَلَوْ مَمْلُوْكَهَا. وَعَلَى الْجِنْسِ سَتْرُ رُكْبَةٍ إِلَىْ سُرَّةٍ مِنْ جِنْسِهِ إِلَّا لِضَرُوْرَةٍ.

  وَيَحْرُمُ النَّمْصُ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٢)، وَالْوَصْلُ، وَالتَّشَبُّهُ بِالرِّجَالِ، وَعَكْسُهُ⁣(⁣٣)، وَبِنَاقِصِ مُرُوْءَةٍ غَالِباً⁣(⁣٤). [الإِمَامُ يَحْيَى: فِيْهِنَّ⁣(⁣٥)]، وَتَجُوْزُ الْقُبْلَةُ وَالْعِنَاقُ بَيْنَ الْجِنْسِ، وَنَحْوُ مُقَارَنَةِ الشَّهْوَةِ⁣(⁣٦) تُحَرِّمُ مَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ غَالِباً⁣(⁣٧).

  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ الْاسْتِئْذَانُ غَالِباً⁣(⁣٨)، وَيُمْنَعُ الصَّغِيْرُ عَنْ مُجْتَمَعِ نَحْوِ الزَّوْجَيْنِ⁣(⁣٩) فِيْ الثَّلَاثَةِ.


(١) أي: نحو المكلفة، وهي الصغيرة التي تَشْتَهي أو تُشْتَهى.

(٢) أراد بنحو النمص الوشر والوشم، فالوشر: تفليج الأسنان - أي: التفريق بينهما - والوشم: الكي على العضد والذراع والساق والخد وكذا اللثة والذقن. (وابل بتصرف).

(٣) في (ب): والعكس.

(٤) احترازاً من تشبه المرأة بالرجل أو بناقص مروءة فِيْ حق زوجها على جهة المداعبة، وكذلك الرجل يجوز له ذلك. ويحترز أيضاً من أن يكون فِيْ التشبه بناقص مروءة دفعاً لتلف أو نحو ذلك. (شرح بهران).

(٥) ما بين المعقوفين من (ج).

(*) - يعني أنه أجاز كل ما تقدم - إلا النمص - وثقب الأذن للأقراط ونحوها لذوات الأزواج، وأما ذوات الريب فلا يجوز لهن ذلك. (وابل).

(٦) أراد بالنحو ما يخشى منه الفتنة كالخلوة بالأجنبية واستماع كلامها ونحو ذلك. (شرح بهران).

(٧) احتراز من صورة يجوز معها النظر واللمس مع مقارنة الشهوة، وذلك حيث يخشى عليها التلف إن لم يعالجها ولم يمكنه العلاج إلا مع مقارنة الشهوة فإن ذلك يعفى عنه، ويحترز أيضاً عن الخلوة بالأجنبية واستماع كلامها ونحو ذلك حيث ألجأت إليه الضرورة وأمن الوقوع فِيْ المحظور. (شرح بهران).

(٨) احتراز من الزوج والسيد فإنه لا يجب أن يستأذنا على الزوجة والأمة إذا كان يجوز لهما الوطء والاستمتاع، فأما حيث لا يجوز لهما ذلك فكغيرهما، لكن يندب لهما الاستئذان. وحكم الأمة المزوجة أو الرضيعة مع سيدها حكم أمة الغير. (شرح بهران).

(٩) زيادة من (ب، ج). وأراد بنحو الزوجين السيد وأمته المستبرأة. (وابل).