كتاب الدعاوى
كِتَابُ الدَّعَاوَىْ
  عَلَى الْمُدَّعِيْ الْبَيِّنَةُ وَعَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِيْنُ.
  وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: الْمُدَّعِيْ وَهْوَ مَنْ مَعَهُ أَخْفَى الْأَمْرَيْنِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهْوَ عَكْسُهُ، وَالْمُدَّعَى وَهْوَ الْحَقُّ، وَقَدْ يَكُوْنُ للهِ مَحْضاً وَمَشُوْباً، وَلِآدَمِيٍّ. إِمَّا إِسْقَاطٌ أَوْ إِثْبَاتٌ فِيْ عَيْنٍ قَائِمَةٍ أَوْ مَا فِيْ الذِّمَّةِ حَقِيْقَةً أَوْ حُكْماً، وَالْمُدَّعَى فِيْهِ وَهْوَ مُتَعَلَّقُ الْمُدَّعَى.
  وَشُرُوْطُ الْأَوَّلِ: التَّكْلِيْفُ وَالْاخْتِيَارُ، وَلِنَفْسِهِ غَالِباً(١)، وَكَذَا الثَّانِيْ مَعَ تَعْيِيْنِهِ، وَكَوْنُ الْمُدَّعَى فِيْهِ فِيْ يَدِهِ فِيْ مُطْلَقَةٍ لِتَنْجِيْزِ حُكْمٍ فِيْ عَيْنٍ حَقِيْقَةً أَوْ حُكْماً، وَلَا يَكْفِيْ نَحْوُ(٢) إِقْرَارِهِ إِلَّا بِجُرِيِّهَا عَلَيْهِ أَمَانَةً أَوْ ضَمَانَةً فَبِحَسَبِهَا، وَفِيْ الثَّالِثِ تَعْيِيْنُهُ وَصِحَّةُ اسْتِحْقَاقِهِ، وَكَذَا فِيْ الرَّابِعِ.
  وَيَكْفِيْ فِيْ الْمُضَافِ مَا يُعْتَبَرُ فِيْ سَبَبِهِ، وَفِيْ نَحْوِ النَّقْدِ الْمُسْتَوِيْ(٣) إِطْلَاقُ الْاِسْمِ، وَيَزِيْدُ فِيْ بَاقِي الْقِيْمِيِّ الْوَصْفَ إِنْ ضَبَطَ وَإِلَّا فَالتَّقْوِيْمُ كَالتَّالِفِ، وَفِيْ الْمُلْتَبِسِ مَجْمُوْعِهِمَا وَلَوْ بِالشَّرْطِ، وَيُحْضَرُ لِلْبَيِّنَةِ إِنْ أَمْكَنَ، وَتَخْتَلُّ الدَّعْوَى بِاخْتِلَالِ أَيِّ شُرُوْطِ أَرْكَانِهَا.
  (فَصْلٌ) وَلَا تُسْمَعُ دَعْوىً تَقَدَّمَ مَا يُكْذِبُهَا مَحْضاً، وَلِمِلْكٍ كَانَ مُطْلِقاً مُطْلَقاً(٤) غَالِباً(٥)، بَلْ دَعْوَى فَسَادِ نَحْوِ نِكَاحٍ(٦) وَإِقْرَارٍ بِهِ، وَيُحْكَمُ بِبَيِّنَتِهِ
(١) احتراز من الوكيل والوصي والولي والعبد المأذون فإنها تصح منهم الدعوى لغيرهم، وكذا الصبي المأذون فإنها تصح منه الدعوى مع عدم التكليف. ويحترز مما فيه حسبة كحد الزنا وغيره فإنها تصح مع أنها ليست لنفسه كما ترى. (شرح بهران).
(٢) أراد بنحو إقراره نكوله أو رده اليمين على المدعي. (شرح بهران).
(٣) أراد بنحو النقد غيره من المثليات إذا كان متفقاً في البلد لا يختلف نوعه ولا صفته. (شرح بهران).
(٤) سواء ادعى الملك لذلك من جهة مورثه كأبيه أو من جهة نفسه. (شرح بهران).
(٥) «غالباً» غير موجودة فِيْ (ب). اهـ ومعنى «غالباً» احتراز مما إذا عرف الحاكم أن المدعي إنما أتى بغير الصيغة المعتبرة تشككاً وجهلاً منه لكون ذلك غير صحيح، نحو أن يدعي أن هذا كان لأبيه جهلاً منه كون تلك الصيغة غير صحيحة، فإن الحاكم إذا عرف ذلك قبل دعواه لذلك، وكذلك الشهادة. (وابل).
(٦) أراد بنحو النكاح البيع والإجارة وسائر عقود المعاملات. (شرح بهران).