أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الدعاوى

صفحة 211 - الجزء 1

  غَالِباً⁣(⁣١). وَكُلُّ مَا لَمْ تُسْمَعْ فِيْهِ الدَّعْوَى لَمْ تُسْمَعْ فِيْهِ الشَّهَادَةُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.

  (فَصْلٌ) وَلَا يُوْقَفُ حُكْمٌ وَخَصْمٌ لِمُجَرَّدِ نَحْوِ غَيْبَةِ مُجِيْبٍ⁣(⁣٢) وَبَيِّنَةٍ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَتُسْمَعُ دَعْوَى نَحْوِ إِرْثٍ⁣(⁣٤) وَوِصَايَةٍ وَإِرْسَالٍ، وَفِيْ تَصْدِيْقِ نَحْوِ ذِيْ الْيَدِ⁣(⁣٥) وَضَمَانِهِ تَفْصِيْلٌ وَخِلَافٌ.

  (فَصْلٌ) وَيُحْكَمُ لِلْمُدَّعِيْ بِنَحْوِ بَيِّنَتِهِ⁣(⁣٦) غَالِباً⁣(⁣٧)، فَإِنْ كَانَ كُلٌّ خَارِجاً


(١) احترازاً من بعض صور دعوى فساد النكاح فإنه لا يحكم فيها بالبينة، وذلك حيث يكون المدعي للفساد هي الزوجة وكان الزوج غائباً ولم يشهد الشهود على إقراره أنه لم يعقد إلا ذلك العقد، بل شهدوا بأن العقد فاسد ولم يزيدوا - فإنه لا يحكم؛ لجواز أنه قد عقد غيره على وجه الصحة ونحو ذلك. (شرح بهران).

(٢) أراد بنحو غيبة المجيب امتناع الحاضر فِيْ مجلس الحكم عن إجابة الدعوى أو حيث يقول: لا أقر ولا أنكر فإن الحاكم حينئذ يسمع بينة المدعي ثُمَّ يحكم له بها ولا يلزم المدعي عليه الإجابة، هذا هو المذهب، وأراد بنحو غيبة البينة لو ادعى المدعي أن موكله الغائب يحلف فإنه لا يجب أن يوقف له الحكم لذلك، أو زعم المدعي أن له بينة غائبة أو حاكماً غائباً يعلم صحة دعواه أو نحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٣) احتراز من أن يرى الحاكم مصلحة فِيْ توقيفه، وذلك بأن يغلب بظنه صدق المدعي لقرينة كإظهار بصيرة يظن صحتها أو إحضار شاهد واحد أو يكون المدعي من أهل الفضل أو نحو ذلك. (شرح بهران).

(٤) أراد بنحو الإرث الملك بالشراء أو الإجارة أو نحوهما، وكذا حيث ادعى أنه وصي لزيد وجب على الحاكم أن يسمع دعواه لذلك. وأراد بنحو الوصاية كونه منصوباً للتصرف على الصغير فِيْ ماله أو نحو ذلك، وكذا حيث ادعى مدع أن زيداً أرسله لشيء تحت يد الغير فإن دعواه صحيحة. وأراد بنحو الإرسال التوكيل ونحو ذلك. (شرح بهران).

(٥) أراد بنحو ذي اليد من عليه دين فِيْ ذمته. (شرح بهران).

(٦) أراد بنحو بينته أن يرد عليه خصمه اليمين فيحلف أو نكل خصمه عن اليمين. (شرح بهران).

(٧) احترازاً من أن يكون المدعى عليه قد حكم له بالملك المطلق فِيْ ذلك الشيء وادعى المدعي الملك المطلق فإنه لا يسمع دعوى المدعي لذلك ولا بينته حيث لم ينضم إليها حكم؛ لأن الحكم لا ينقض إلا بدليل قطعي، ويحترز أيضاً من أن يكون ثمة مانع من العمل ببينة الخارج. (شرح بهران).