أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الدعاوى

صفحة 212 - الجزء 1

  فَالتَّرْجِيْحُ مِنْ نَقْلٍ وَنَحْوِهِ⁣(⁣١)، وَالنَّقْلُ دَعْوَى خِلَافِ الْأَصْلِ شَرْعاً أَوْ عَادَةً، فَإِنْ اسْتَوَيَا قُسِمَ مَا فِيْهِ التَّنَازُعُ عَلَى الرُّؤُوْسِ. وَيُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْ ذَوِيْ الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ بِمَا يَلِيْقُ بِهِ حَيْثُ لَا نَحْوَ بَيِّنَةٍ⁣(⁣٢) غَالِباً⁣(⁣٣)، وَالْعَكْسُ فِيْ نَحْوِ الْبَيِّنَتَيْنِ⁣(⁣٤)، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِيْ ذَلِكَ فَبَيْنَهُمَا.

  (فَصْلٌ) وَالْيَمِيْنُ عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ غَالِباً⁣(⁣٥)، وَلَا تَسْقُطُ بِوُجُوْدِ الْبَيِّنَةِ إِلَّا فِيْ الْمَجْلِسِ. الْإِمَامُ: وَلَا فِيْهِ. وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالنُّكُوْلِ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَتُقْبَلُ⁣(⁣٧) قَبْلَ حُكْمٍ بَعْدَهُ.

  وَتَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِيْ لِرَدٍّ أَوْ نَحْوِ تَأْكِيْدٍ⁣(⁣٨) بِالْأَرْبَعَةِ⁣(⁣٩)، وَلَا تُرَدُّ مُوْجِبَةٌ وَتُهْمَةٌ


(١) أراد بنحو النقل التحقيق وغيره، فترجح المحققة على غير المحققة. (شرح بهران).

(٢) المراد بنحو البينة يمين الرد أو نكول أحدهما. (شرح بهران).

(٣) احتراز من بعض صور المفهوم؛ لأن قوله: «من ذوي اليد الحكمية» مفهومه أن اليد الحسية تخالف ذلك وأنه يحكم لذي اليد الحسية بما فِيْ يده، وذلك نحو أن يكون فِيْ بيت غيره وفِيْ يده شيء مما لا يحمله مثله عادة كبساط أو نحوه من أثاث البيت فإنه لا يحكم له به بل لذي اليد الحكمية، وهو صاحب البيت. (شرح بهران).

(*) - في (ج): جعل «غالباً» هذه بعد قوله: بما يليق به.

(٤) وهو حيث يرد المدعى عليه اليمين على صاحبه فيحلف المردودة فإنه يحكم له بما يليق به. (شرح بهران).

(٥) الاحتراز بها من المنطوق والمفهوم، أما الذي من المنطوق فيحترز به من وكيل المدافعة فإنه لا يمين عليه مع أنه لو أقر لزمه حق لآدمي، ويحترز من المنكر للشهادة أو شيء من تفاصيلها فإنه لا يمين عليه؛ لأنه إن كان صادقاً فِيْ إنكاره فتحليفه غير جائز، وإن كان كاذباً فذلك نقص فِيْ عدالته. وأما المحترز به من المفهوم فيحترز به من التحليف للزكاة فإنه إذا أنكر لزمته اليمين كما مر مع أنه لو أقر لزمه حق لله تعالى، ويحترز أيضاً من التحليف فِيْ الوقف العام ومما هو للمسجد والطريق العام فإن اليمين تلزم وإن كان الحق لله تعالى. (شرح بهران).

(٦) احترازاً من الحد والنسب فإنه لا يحكم فيهما بالنكول وهذا كله على المذهب. (شرح بهران).

(٧) وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين كذلك ثُمَّ أجاب إِلَىْ اليمين وجب أن تقبل اليمين، لكن إنما تقبل قبل حكم بعده، يعني بعد النكول. (وابل).

(٨) أراد بنحو التأكيد يمين المدعي أنه لم يدع المدعى عليه تعنتاً. (شرح بهران).

(٩) أراد بالأربعة الشروط المذكورة فِيْ الأزهار، وهي: ١ - أن يطلبها المدعى عليه. ٢ - أن يكون =