أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الدعاوى

صفحة 213 - الجزء 1

  وَقَذْفٌ وَنَحْوُ قَسَامَةٍ⁣(⁣١) غَالِباً⁣(⁣٢).

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يُحَلَّفُ بِصَرِيْحِ مُوْجِبِ الْكَفَّارَةِ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَيَجُوْزُ تَغْلِيْظُهُ بِوَصْفٍ صَحِيْحٍ تَوْكِيْداً لِتَعْظِيْمٍ عِنْدَ الْحَالِفِ، وَبِتَكْرَارِ مُقْسَمٍ بِهِ - الْإِمَامُ: وَنَحْوُ زَمَانٍ⁣(⁣٤) بِنَظَرِ الْحَاكِمِ. وَلَا يَتَعَدَّدُ إِلَّا بِتَعَدُّدِ حَقٍّ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ غَالِباً⁣(⁣٥).

  وَهْيَ عَلَى الْقَطْعِ فِيْ الْمُوْجِبَةِ مُطْلَقاً⁣(⁣٦)، وَفِيْ الدَّافِعَةِ غَالِباً⁣(⁣٧)، وَلَا تُعَلَّقُ إِلَّا


= فِيْ حق لآدمي محض، فلو كان لله خالصاً أو مشوباً لم تجب. ٣ - أن تمكن اليمين، فلو ادعى الولي لصبي أو مسجد فطلب المدعى عليه تأكيد البينة باليمين فإنها هنا لا تمكن؛ لأن صاحب الحق صبي أو مسجد، وكذا لو ردت عليه لم تلزم. ٤ - أن لا يشهد الشهود على التحقيق، بل يشهدون بالظاهر، فإن شهدوا بالتحقيق لم تلزم اليمين المؤكدة. (شرح بهران).

(١) أراد بنحوها يمين اللعان. (شرح بهران).

(٢) راجع إِلَىْ المنطوق والمفهوم، فيحترز فِيْ المنطوق من أن يرى الحاكم الصلاح فِيْ الرد، نحو أن يكون الطالب ليمين التهمة قصده الحيلة فقط وأنه جعل دعواه على جهة التهمة لئلا ترد عليه اليمين، وكذلك فِيْ القسامة. ويحترز فِيْ المفهوم من أن يرى الحاكم أن المدعى عليه أراد بطلب يمين المدعي أنه ما قصد التعنت إسقاط حق عليه حيث عرف أن المدعي ممن يتنزه عن الأيمان فإنها لا تجب، وكذا لو أدى طلب ذلك إِلَىْ التسلسل، وعلى الجملة فذلك موكول إِلَىْ نظر الحاكم. (شرح بهران).

(٣) احتراز من التحليف بالتحريم فإنه غير مشروع مع أنه صريح يوجب الكفارة على المذهب. (شرح بهران).

(٤) أراد المؤلف # بنحو الزمان: المكان والمصحف. (شرح بهران).

(٥) احتراز من أن يدعي أحد الورثة وشركاء المفاوضة لهم جميعاً فإن الواجب لهم يمين واحدة. (شرح بهران).

(*) - بدل العبارة في (ب): ولا يتعدد حق أو من عليه أو له غالباً.

(٦) سواء ادعى حقاً يخصه أم يتعلق بغيره كالإرث. (شرح بهران).

(٧) احتراز مما إذا ادعي عليه حق يتعلق بغيره فإن يمينه تكون على العلم لا على القطع، نحو أن يدعي عليه أنه كان على مورثه أو غيره دين أو حق من الحقوق يلزمه الخروج منه. (شرح بهران).