أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الدعاوى

صفحة 214 - الجزء 1

  بِنَحْوِ مَحَلِّ النِّزَاعِ⁣(⁣١)، وَهْيَ حَقٌّ لِلْمُدَّعِيْ، وَتَسْقُطُ بِالْبَرَاءِ مِنْهَا، لَا الْحَقُّ بِهِ وَلَا بِفِعْلِهَا غَالِباً⁣(⁣٢)، [إِلَّا أَنْ يُبْرِيَهُ مِنْهُ إِنْ حَلَفَ فَحَلَفَ قَبْلَ الْحُكْمِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ فَحَلَفَ أَوْ قَبِلَ، وَلَهُ الرُّجُوْعُ إِنْ أَبَى⁣(⁣٣)] وَيُبَيِّنُ مُدَّعِيْ نَحْوِ تَلَفِ⁣(⁣٤) مَضْمُوْنٍ وَإِلَّا حُبِسَ إِلَى ظَنِّ صِدْقِهِ - لِلْمَذْهَبِ: بَعْدَ يَمِيْنِ الْمُدَّعِيْ قَطْعاً. وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِالتَّلَفِ لَا يَضْمَنُ إِلَّا قِيْمَةَ نَحْوِ التَّالِفِ مِنْ غَيْرِ نَحْوِ صَاحِبِهِ غَالِباً⁣(⁣٥). وَلَا يَضْمَنُ مُتْلِفُ الْوَثِيْقَةِ إِلَّا قِيْمَةَ الْكَاغَدِ أَسْوَدَ. وَيُحَلَّفُ نَحْوُ الْمَرِيْضِ⁣(⁣٦) فِيْ دَارِهِ.


(١) أراد بنحو محل النزاع نحو أن يحلفه أن يفعل ما لا يجب عليه له فإنه لا يحلف على ذلك، لكن يحلف للإمام ما يجب عليه فعله له، نحو أن يحلفه أنه لم يقتل أباه لم يجز له ذلك؛ لجواز أن يكون قتله مدافعة أو بأمر الإمام أو نحو ذلك، لكن يحلفه أنه لم يجن عليه جناية يلزمه بها قصاص أو دية. (شرح بهران بتصرف).

(٢) احترازاً من أن يكون الحاكم قد حكم بثبوت اليمين ونفوذها فإنه يسقط الحق في الظاهر؛ لأن حكمه إسقاط لحق المدعي كذلك. ويحترز أيضاً من أن يبرئ المدعي المدعى عليه من الحق إن حلف فحلف قبل الحكم بالحق؛ إذ لو أقام المدعي البينة بما ادعاه وحكم الحاكم بذلك بطل ذلك الشرط ولم يبرأ من الحق؛ لأن ذلك رجوع عن الشرط، وهو يصح إذا كان بالفعل، والحكم هنا كالفعل، بخلاف البينة فلا تأثير لها من دون حكم؛ إذ لا يثبت بها الحكم إلا به، وهذا ذكره المؤلف. وكذا لو أتى بالبراء عقداً كأن يبرئه على أن يحلف فحلف أو قبل فإنه يبرأ من الحق بالحلف أو بالقبول، لكن المبرئ له الرجوع في العقد عن البراء إن أبى المدعى عليه من الشرط، وهو اليمين. (وابل).

(٣) ما بين المعقوفين موجود هنا في بعض نسخ المتن، وفي الأصل كان بعد غالباً الآتية.

(٤) أراد بنحو التلف غيبتها أو تعذر تسليمها. (شرح بهران).

(٥) احترازاً من بصيرة الوقف وبصيرة الوصية إذا حصل تلفهما أو نحوه تحت يد من هما مضمونتان عليه فإنه يضمن ما فيهما من المال. (شرح بهران).

(٦) أراد بنحو المريض المرأة الرفيعة، وهي التي لا تخرج لحوائجها، وإن كانت تخرج حلفت عند الحاكم، ونحو ذلك. (وابل).