أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الإقرار

صفحة 216 - الجزء 1

  وَيَصِحُّ بِالْعُلُوْقِ، الْهَادِي: وَمِنَ الْمَرْأَةِ بِالْوَلَدِ مُطْلَقاً⁣(⁣١)، وَمِنَ الزَّوْجِ، وَلَا يَلْزَمُ الْآخَرَ فِيْهِمَا⁣(⁣٢) إِنْ لَمْ يُقِرَّ. الْمَذْهَبُ: وَلَا يَصِحُّ مِنَ السَّبْيِ فِيْ الرَّحَامَاتِ. وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي تَوْلِيْجٍ.

  (فَصْلٌ) وَيُزَادُ فِيْ النِّكَاحِ ارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ، وَذَاتُ الزَّوْجِ يُوْقَفُ حَتَّى تَبِيْنَ، وَلَا حَقَّ لَهَا قَبْلُ مِنْهُمَا، وَتَرِثُ الْخَارِجَ، وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ، وَيَصِحُّ بِمَاضٍ فَيُسْتَصْحَبُ الْحَالُ.

  (فَصْلٌ) وَمَنْ أَقَرَّ بِبُنُوَّةِ أَحَدِ عَبِيْدِهِ فَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِيْنِ فَكَمَا مَرَّ، وَيَثْبُتُ لَهُمْ نَسَبٌ وَاحِدٌ غَالِباً⁣(⁣٣) وَلَازِمُهُ. وَبِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ حِصَّتِهِ مِنَ التَّرِكَةِ أَوْ مِنَ الدَّيْنِ، (وَبِمَا لَيْسَ فِيْ يَدِهِ سَلَّمَهُ أَوْ نَحْوَهُ⁣(⁣٤) مَتَى قَبِضَهُ، وَيَتَثَنَّى ظَاهِراً ضَمَانُهُ⁣(⁣٥))، وَفِيْ نَحْوِ: هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو⁣(⁣٦) - تَفْصِيْلٌ وَخِلَافٌ.


= أبي أو نحو ذلك فإنه لا يصح ذلك. ويحترز مما لو قتل المقر به المقر فإنه لا يستحق شيئاً وسواء كان إقراره به بعد الجناية أو قبلها، بخلاف ما إذا أوصى له بعد الجناية فإنها تصح كما سيأتي، فلم يكن لهذا الإقرار حكم الوصية، بل حكم النسب. ويحترز مما لو أقر الوارث بأخ للميت وكان ينقصه أكثر من ثلث المال كأن يستحق النصف فإنه يستحقه، بخلاف ما إذا جعلنا ذلك وصية لم يستحق إلا الثلث، فكان له حكم النسب لا حكم الوصية. ويحترز من النفقة فإنها تلزم هنا مع أنها من أحكام النسب ومتفرعة على ثبوته. (وابل).

(١) سواء كانت قد تزوجت أم لا، وسواء كانت تحت زوج أم لا، وسواء أمكن إلحاق الولد بالزوج أم لا. (وابل).

(٢) في (ب): منهما.

(٣) احترازاً مما لو تكاملت شروط الإقرار فِيْ واحد فقط فإنه يتعين دون باقيهم فلا يثبت ذلك لهم، وكذا لو تكاملت في اثنين؛ لأن المسألة مفروضة على أنها تكاملت شروط الإقرار فيهم. ويحترز مما لو اختلف مذهب البنين والعبيد فإنه لا يثبت لهم ذلك الحكم، بل يترافعون إِلَىْ الحاكم ويحكم بما صح له؛ لأن المسألة أيضاً مفروضة فيما مذهبهم فيه متفق. ويحترز مما لو كان العبيد من أم واحدة ومن بطن واحد فإنهم يعتقون جميعاً ويثبت نسبهم جميعاً، فيأخذون من التركة ميراث ثلاثة بنين ولا سعاية عليهم؛ إذ لا يتبعض البطن الواحد. (وابل).

(٤) أراد بنحوه القيمة إذا تلف، أو مثله إن كان مثلياً. (وابل).

(٥) ما بين القوسين مؤخر في (ب، ج) في نهاية الفصل بعد قوله: تفصيل وخلاف.

(٦) أراد بالنحو أن يقول: هذا الشيء بعته من زيد بل من عمرو أو وهبته أو نحو من ذلك. (وابل).