أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الإقرار

صفحة 217 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَنَحْوُ: عَلَيَّ⁣(⁣١) لِلْقِصَاصِ وَالدَّيْنِ، وَنَحْوُ: عِنْدِي⁣(⁣٢) لِلْقَذْفِ وَالْعَيْنِ، وَمَا تَبِعَ فِيْ الْبَيْعِ تَبِعَ فِيْهِ، وَنَحْوُ الْإِقْرَارِ بِالْفَرْعِ⁣(⁣٣) إِقْرَارٌ بِأَصْلِهِ، وَنَحْوُ: هَذَا لِيْ رَدَّهُ فُلَانٌ⁣(⁣٤) إِقْرَارٌ لِنَحْوِ الرَّادِّ⁣(⁣٥) بِالْيَدِ.

  وَتَقْيِيْدُهُ بِشَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ غَالِباً⁣(⁣٦) أَوْ بِمَا فِيْ الدَّارِ وَنَحْوِهَا خَالِيَةً يُبْطِلُهُ، لَا بِوَقْتٍ أَوْ عِوَضٍ مُعَيَّنٍ.

  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ بِالْمَجْهُوْلِ جِنْساً وَقَدْراً، وَيُفَسِّرُ الْمُقِرُّ بِمُبِرٍّ فِيْ الْحَالِفِ جَوَازاً وَلَا⁣(⁣٧) نِيَّةَ لَهُ غَالِباً⁣(⁣٨). وَنَحْوُ: مَالٍ كَثِيْرٍ⁣(⁣٩) فِيْ نَحْوِ الْإِقْرَارِ⁣(⁣١٠) لِنِصَابِ جِنْسٍ فُسِّرَ بِهِ غَالِباً⁣(⁣١١)، وَنَحْوُ: غَنَمٍ كَثِيْرَةٍ لِعَشْرٍ.


(١) أراد بنحو علي: قِبَلِي أو فِيْ ذمتي. (وابل).

(٢) أراد بنحو عندي أن يقول: لدي أو معي أو فِيْ بيتي أو صندوقي أو كيسي أو يدي. (وابل).

(٣) أراد بنحو الإقرار طلب المدعى عليه فرع الثبوت، مثاله فِيْ المثال الأول: أن يطلب المدعى عليه الدار أن المدعي يبيعها إليه أو يهبها أو يملكه إياها أو نحو ذلك، ومن ذلك أن يقول رجل لآخر: أعطني ثوب عبدي هذا أو ثوبي هذا أو أسرج دابتي هذه أو افتح باب داري هذه فقال: نعم فإن قوله: نعم يكون إقراراً؛ لأن: نعم مقررة لما سبقها. (وابل).

(٤) أراد بنحو هذا لي أن يقول: لموكلي، أو لمن أنا نائب عنه، أو نحو ذلك. (وابل).

(٥) هو من وكل الراد أو من هو متول عليه ونحو ذلك. (وابل).

(٦) الاحتراز مما لو قال: علي لفلان كذا إن مت فإنه يلزمه ذلك مات أم عاش ويكون لزومه فِيْ الحال. ويحترز مما لو كان الشرط يصح مثله فِيْ الضمانات كإذا جاء رأس الشهر أو القافلة أو نحو ذلك فإن ذلك يصح؛ لجواز أنه عن ضمانة لكن له الرجوع؛ لأنه غير منبرم؛ لجواز أنه عن ضمان شيء لم يجب. (وابل).

(٧) في (ب): لا.

(٨) احترازاً من بعض الأحكام فإن المقر يخالف الحالف فيها، وذلك فِيْ التفسير، فإن ورثة المقر يلزمهم تفسير ما أقر به مورثهم، بخلاف ورثة الحالف فلا يلزمهم. ويحترز من الإكراه فإن المقر أو وارثه يكره على التفسير، بخلاف الحالف؛ إذ قد بنى على أن الحلف جائز. ويحترز من اليمين فإنه يحلف المقر أو وارثه ما أراد إلا ذلك، بخلاف الحالف فلا يحلف. (وابل).

(٩) وهو عظيم أو جليل أو خطير. (وابل).

(١٠) وهو النذر والوصية. (وابل).

(١١) احترازاً من أن يقول: علي لفلان مال كثير ونحوه ثُمَّ فسره [بنصاب من الإبل أو البقر أو =