كتاب الشهادات
  بِالْجِنْسِ وَالْعَدَدِ وَالْوَصْفِ الْمُمَيِّزِ عَادَةً، وَكِتَابُ نَحْوِ وَصِيَّةٍ بِنَحْوِ قَرَاءَةً عَلَيْنَا(١)، وَنَحْوُ الْبَيْعِ(٢) بِتَسْمِيَةِ نَحْوِ الثَّمَنِ(٣) أَوْ قَبْضِهِ غَالِباً(٤)، فَإِنْ جُهِلَ الثَّمَنُ قَبْلَ الْقَبْضِ فُسِخَ.
  (فَصْلٌ) وَلَا تَصِحُّ عَلَى نَفْيٍ، لِلْمَذْهَبِ: مُطْلَقاً غَالِباً(٥)، وَمِنْ وَكِيْلٍ مُطْلَقاً غَالِباً(٦)، وَلَا عَلَى حَاكِمٍ أَكْذَبَهُمْ، خِلَافَ الْمُؤَيَّدِ بِاللهِ، وَلِغَيْرِ مُدَّعٍ غَالِباً(٧)، وَيُفَصَّلُ فِيْمَا اخْتَلَّ أَهْلُهَا، وَلَا يُحْكَمُ بِمُجَرَّدِ مَا وُجِدَ فِيْ نَحْوِ دِيْوَانِهِ(٨).
(١) أراد بنحو الوصية كتاب الحاكم والشيم. وأراد بنحو القراءة عليهم حيث قرأه الشهود والمشهود عليه يسمع، وقال: اشهدوا بذلك، فلا يكفِيْ فِيْ ذلك أن يشهدوا أن هذه وصية زيد أو خطه أو أن هذا كتاب الحاكم أن هذه الشيمة على فلان حَتَّى يقولوا: قرأه علينا أو قرأه غيره وأمر بالشهادة على ما قرئ عليه وسمعه. (وابل).
(٢) أراد بنحو البيع الإجارة ونحوها. (وابل).
(٣) أراد بنحو الثمن الأجرة ونحوها. (وابل).
(٤) احترازاً من الإقرار بالبيع فإن الشهادة به لا يحتاج فيها إلى تسمية الثمن.
ويحترز من الشفيع فإنه لا يحتاج فِيْ شهادته إِلَىْ ذكر الثمن، بل يكفِيْ أن يشهد شهوده بمجرد البيع.
(٥) قوله: «مطلقاً» سواء كانت مستندة إِلَىْ العلم أم لا، وقوله: «غَالِباً» احترازاً من الإقرار فإنها تصح الشهادة فيه ولو على النفي، نحو أن يشهد الشهود أن زيداً أقر أنه لا يستحق على عمرو شيئاً، ويحترز من أن يقتضي الإثبات ويتعلق به فإنها تصح. (وابل بتصرف).
(٦) قوله: «مطلقاً» سواء قد خاصم أم لا، وسواء كان فيما وكل فيه أم لا. وقوله: «غَالِباً» احتراز من صورتين فإنها تصح فيهما شهادة الوكيل: الصورة الأولى: أن يشهد الوكيل فيما لم يوكل فيه قبل المخاصمة، وسواء كانت قبل العزل أو بعده، وكذا بعد المخاصمة إن قد زالت الشحناء. الصورة الثانية: أن يشهد الوكيل فيما وكل فيه بعد العزل وقبل المخاصمة. (وابل).
(٧) احترازاً من أن يكون الحق لله محضاً أو مشوباً فإنها تصح الشهادة على ذلك بعد المرافعة وتكون من باب الحسبة، لا قبل المرافعة فلا تصح على القذف قبلها. (وابل).
(٨) القمطر والمحضر والسجل، والسجل: الورقة المكتوب فيها، والمحضر هو أن يجد بخطه ما لفظه: حضر فلان، والقمطر: وعاء الكتب مثل خزانة العود التي للكتب فِيْ عرفنا، والديوان: هو ما تجمع فيه الأوراق، وهو قريب من القمطر. (وابل).