أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الشهادات

صفحة 225 - الجزء 1

  لِلْمَذْهَبِ: وَلَا تَتَبَعَّضُ. وَتَصِحُّ مِمَّنْ كَانَ أَنْكَرَهَا غَالِباً⁣(⁣١).

  (فَصْلٌ) وَطَرِيْقُ التَّحَمُّلِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٢) غَالِباً⁣(⁣٣) فِيْ نَحْوِ الْفِعْلِ الرُّؤْيَةُ أَوْ نَحْوُهَا⁣(⁣٤)، وَفِيْ الِاسْمِ أَوِ النَّسَبِ تَعْرِيْفٌ شَرْعِيٌّ، وَفِيْ نَحْوِ الْخَمْسَةِ⁣(⁣٥) شُهْرَةٌ تُثْمِرُ عِلْماً أَوْ ظَنّاً، وَفِيْ الْمِلْكِ غَيْرِ الْمَنْقُوْلِ الثَّلَاثَةُ⁣(⁣٦). قُلْتُ: غَالِباً⁣(⁣٧)، وَيَكْفِيْ فِيْمَا عُرِفَ جُمْلَتُهُ لَا تَفْصِيْلُهُ الْخَطُّ.


(١) احتراز من أن يقول الشاهد أو المشهود له: أعلم عدم الشهادة فِيْ ذلك فإن هذا يمنع من قبولها. (وابل).

(٢) وهو الأداء.

(٣) احتراز من بعض صور نحو التحمل وهو الأداء فإنه لا يحتاج فيه إِلَىْ الرؤية، وذلك فِيْ المشهود عليه فإنها تصح شهادتهم عليه بالفعل والقول وإن لم ينظروه حال الأداء ونحو ذلك. (وابل).

(٤) أراد بنحو الفعل القول. وأراد بنحو الرؤية سماع القول. (وابل).

(٥) أراد بالخمسة النسب والنكاح والموت والوقف والولاء، ويعني بنحو الخمسة هذا قاض أو مفت وعدد الورثة. (وابل).

(٦) الثلاثة المذكورة فِيْ الأزهار، وهي التصرف، والنسبة، وعدم المنازع. (وابل).

(٧) راجع إِلَىْ المنطوق والمفهوم، فيحترز فِيْ المنطوق من أن يحصل له ظن بعدم صحة ما شهد به فإنه لا يجوز له أن يشهد بالملك كذلك ولو حصلت الثلاثة الشروط المتقدمة ولو طالت مدة وقوف غير المنقول فِيْ يده ثلاث سنين أو أكثر. ويحترز فِيْ المفهوم من أن لا يحصل ظن كذلك فإنه لا يحكم به كذلك. (وابل).