أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الوكالة

صفحة 226 - الجزء 1

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

  (فَصْلٌ) تَصِحُّ الاِسْتِنَابَةُ وَالنِّيَابَةُ فِيْ غَيْرِ قُرْبَةٍ بَدَنِيَّةٍ وَيَمِيْنٍ وَقِصَاصٍ وَمَحْظُوْرٍ وَإِحْيَاءٍ وَنَحْوِهَا⁣(⁣١) غَالِباً⁣(⁣٢).

  (فَصْلٌ) وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً وَمُؤَقَّتَةً، بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٣)، وَقَبُوْلُهَا كَالنَّذْرِ.

  (فَصْلٌ) وَتَعَلَّقُ الْحُقُوْقِ بِنَحْوِ الْوَكِيْلِ⁣(⁣٤) غَالِباً⁣(⁣٥) فِيْ إِجَارَةٍ وَنَحْوِ بَيْعٍ⁣(⁣٦)، فَلَا


(١) يعني نحو هذه الأمور الخمسة المقدم ذكرها، وهي القربة واليمين والقصاص والمحظور والإحياء، فأراد بنحو القربة الشهادة، وأراد بنحو اليمين النذر المشروط واللعان، وأراد بنحو القصاص الحدود فِيْ إثباتها واستيفائها، وأراد بنحو المحظور كل فعل لا يصح من النائب والمستنيب أو من أحدهما، وأراد بنحو الإحياء الاحتطاب والاحتشاش والاستقاء والاصطياد وحفر المعدن. (وابل).

(٢) قوله: (غَالِباً) يعني فِيْ جميع الأمور الخمسة المقدم ذكرها ونحوها، فيحترز فِيْ الأول الذي هو القربة من الحج فإنها تصح فيه الاستنابة والنيابة لعذر كما تقدم، ويحترز فِيْ نحوها من الإرعاء فإنه يصح كما تقدم. ويحترز فِيْ الثاني - وهي اليمين - من المركبة من الطلاق ونحوه فإنه يصح التوكيل حيث خرجت مخرج اليمين، ويحترز فِيْ نحوها من أن يوكل من ينذر نذراً مطلقاً أو مشروطاً وتأخر الشرط فإنه يصح. ويحترز فِيْ الثالث الذي هو القصاص ونحوه من أن يكون ذلك بحضرة الأصل فِيْ القصاص وحد القذف والسرقة فإن ذلك يصح لا غيرها. ويحترز في الرابع وهو المحظور ونحوه من أن يوكله يطلق زوجته مطلقاً ثم إن الوكيل طلقها طلاقاً بدعياً فإن ذلك يصح مع كونه محظوراً، ويحترز في نحوه من أن يكون الصغير مميزاً فإنه يصح توكيله، لكن إن كان مأذوناً تعلقت به الحقوق وإلا فلا كما سيأتي. ويحترز في الخامس وهو الإحياء من أن يوكل المتحجر من يحيي له ما تحجره بحرث أو نحوه فإنه يصح. (وابل).

(٣) ما في حكم اللفظ هو لفظ الأمر ولا يحتاج إلى لفظها، نحو أن يقول: بع هذا الثوب، أو اشتره لي، أو نحو ذلك. (وابل).

(٤) وهو الوصي والولي كالأب والجد والإمام والحاكم. (وابل).

(٥) احترازاً من أن يكون الوكيل صغيراً مميزاً غير مأذون فإنها لا تتعلق به الحقوق كما تقدم.

ويحترز مما لو أضاف الوكيل إِلَىْ من وكله نحو أن يقول: اشتريت عن فلان أو بعت لفلان فإنها لا تتعلق به أيضاً.

ويحترز من صورة يخالف فيها الوكيل سائر من ذكر، وهي الإرث فإن حقوق الوكالة تورث عنه.

(٦) هو الصلح بالمال. (وابل).