كتاب الوكالة
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ مِنَ الْوَكِيْلِ تَعْدِيْلُ بِيِّنَةِ الْخَصْمِ، وَالْقَبْضُ فِيْمَا تَوَلَّى إِثْبَاتَهُ، وَالْإِقْرَارُ، لِلْمَذْهَبِ: وَالنُّكُوْلُ مِنْهُ كَالْإِقْرَارِ غَالِباً(١). وَلَيْسَ لَهُ صُلْحٌ وَتَوْكِيْلٌ وَإِبْرَاءٌ وَتَعَدِّيْ حِفْظٍ مِنْ وَكِيْلِ مَالٍ غَالِباً فِيْهِنَّ(٢)، وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ مُوَكَّلَيْنِ مَعاً غَالِباً(٣).
  (فَصْلٌ) وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيْلُ بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ وَتَصَرُّفِهِ غَالِباً(٤)، وَفِعْلِهِ مَا وَلِيَهُ إِلَّا فِيْ حَقٍّ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ. وَلَا انْعِزَالَ لِوَكِيْلِ مُدَافَعَةٍ إِلَّا فِيْ وَجْهِ الْخَصْمِ غَالِباً(٥)، وَلَا يِعْزِلُ نَحْوُ الْوَكِيْلِ(٦) نَفْسَهُ إِلَّا فِيْ وَجْهِ الْأَصْلِ كَالْفَسْخِ فِيْ كُلِّ عَقْدٍ جَائِزٍ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، وَيَكْفِيْ خَبَرُ وَاحِدٍ، وَيَلْغُوْ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْعَزْلِ غَالِباً(٧). وَتَصِحُّ
(١) احتراز من بعض الصور فإن النكول فيها ليس كالإقرار، وهي أنه إذا أقر ثُمَّ رجع لم يصح رجوعه، وإذا نكل ثُمَّ رجع وطلب أن موكله يحلف قبل منه ذلك. ويحترز من أن تكون الوكالة فِيْ إثبات حق فإنه لا يصح من الوكيل الإقرار بعدم ثبوته؛ لأنه إقرار بغير ما وكل فيه، وكذلك النكول عن ذلك لا يكون إقراراً بالسقوط. (وابل).
(٢) أي: في المسائل الأربع، فيحترز من أن يكون الوكيل مفوضاً فإنها تثبت له وتصح منه، وهي الصلح والتوكيل والإبراء وتعدي الحفظ، وذلك حيث جرى بها العرف وإلا فلا. ويحترز من أن يعين له الموكل واحداً من هذه أو كلها فإنه يجوز له فعل ما عينه له. (وابل بتصرف).
(٣) احتراز مما يخشى فوته بمراعاة الاجتماع كالخلع والعتق بمال والبيع والشراء لشيء معين والشفعة فإنه يجوز لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف فيها حيث لم يشرط الموكل عليهما الاجتماع، ويحترز مما لو كان كل واحد منهما موكلاً فِيْ وقت غير وقت الآخر ويشترط عليهما الاجتماع فإنه يجب. (وابل بتصرف).
(٤) احترازاً من الاستعمال كالاستخدام والزراعة والحرث بالبهيمة ومن العارية والتزويج فإن هذه ليست بعزل.
(٥) احترازاً من أن يكون وكيل المدافعة نصب بغير حضرة الخصم وبغير طلبه وكان لما يخاصم فإنه يصح عزله فِيْ غير وجه الخصم بهذه الثلاثة الشروط. (وابل).
(٦) الوصي فِيْ الحياة والمتولي فإن حكمهما حكم الوكيل فِيْ ذلك. (وابل).
(٧) احترازاً مما فعله الوكيل بعد العزل وقبل العلم به مما تعلق حقوقه به فإنه ينفذ ولا يلغو، وذلك كالبيع والإجارة والصلح بالمال. ويحترز من الوكيل بالإعارة والإباحة والهبة فإنه إذا فعلها بعد العزل وقبل العلم به فإنها لا تلغو، بل يجوز للمعار والمباح له الاستعمال حَتَّى يعلما، فقبل العلم لا تلزمهما أجرة ولا نحوها وبعده تلزمهما. (وابل).