باب [في الكفالة]
  بِالْأُجْرَةِ، وَتَكُوْنُ كَالْإِجَارَةِ غَالِباً(١). وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ خِلَافِ الْأَصْلِ، وَمِنْهُ دَعْوَى الْوَكِيْلِ لِنَفْسِهِ. [الْمَنْصُوْرُ بِاللهِ(٢)]: فِيْ نَحْوِ مُشْتَرىً(٣) عَيَّنَهُ الْأَصْلُ غَالِباً(٤).
بَابٌ [فِيْ الْكَفَالَةِ]
  وَالْكَفَالَةُ صَحِيْحُهَا غَالِباً(٥) مَا وَقَعَ عَمَّنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَوْ مَجْهُوْلاً أَوْ سَيَثْبُتُ، وَتَجِبُ فِيْ الْأَوَّلِ إِنْ طُلِبَتْ غَالِباً(٦)، وَتَبْطُلُ بِنَحْوِ(٧) الرُّجُوْعِ فِيْ الثَّانِيْ
(١) احترازاً من اليمين فإنه إذا حلف لا وكل ثُمَّ إنه وكل بأجرة فإنه يحنث، وفِيْ العكس لا يحنث حيث حلف لا استأجر ثُمَّ وكل بأجرة فإنه لا يحنث؛ لأن الأيمان مبنية على العرف. وكذا يحترز من صورة ذكرها النجري فِيْ شرحه على لأزهار فإن الوكالة فيها بالأجرة ليست كالإجارة، وذلك فِيْ الفسخ فإنه يجوز للوكيل بالأجرة الفسخ متى شاء، بخلاف الأجير. (وابل).
(٢) في الأصل: (ص). وهو غير موجود في (ب، ج).
(٣) أراد بالنحو المستأجر. (وابل).
(٤) راجع إِلَىْ قوله: «والقول لمنكر خلاف الأصل» وإِلَىْ قوله: «ومنه دعوى الوكيل ... إلخ»، فيحترز فِيْ الأولى من أن يدعي الوكيل الفعل وينكر الموكل فإن القول قول الوكيل قبل العزل كما تقدم فِيْ الطلاق مع أنه يدعي خلاف الأصل. ويحترز فِيْ الثانية من النكاح وسائر ما تتعلق الحقوق فيه بالموكل لا بالوكيل فإنه يكون القول قول الوكيل فيها؛ لأنها تحتاج إِلَىْ الإضافة، والأصل عدمها. ويحترز أيضاً من أن يخالف فإنه يكون للوكيل. (وابل).
(٥) احترازاً من الحد والقصاص فإن الكفالة بهما لا تصح؛ إذ يشترط أن يقوم الكفيل بما على المكفول عنه، إلا أن يكفل بوجه تبرعاً مطلقاً فإنه يصح ونحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٦) احترازاً من أن يكون ذلك الحق ليس له المطالبة به كأن يكون ديناً مؤجلاً، ويحترز أيضاً من بعض صور الأول فإنه لا يجب فيه التكفيل، وذلك فِيْ التبرع ببدن من يجب عليه الحد والقصاص فإنه سيأتي أنه يصح فيه التبرع، وأما الوجوب فلا يجب. ويحترز أيضاً من صورة فإنها من القسم الأول ولم يجب التكفيل فيها، نحو أن يقول: ضمنت لك بما يثبت لك بدعواك كما تقدم فإن ذلك يصح ولا يثبت فيه الرجوع، لكنها لا تجب على المدعى عليه قبل التثبيت بالمال كذلك. (وابل).
(٧) موت الضامن قبل الثبوت للحق ونحو ذلك. (وابل).