أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب القضاء

صفحة 239 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَحُكْمُهُ يَنْفُذُ ظَاهِراً وَبَاطِناً غَالِباً⁣(⁣١)، وَيَجُوْزُ امْتِثَالُ مَا حَكَمَ بِهِ وَلَوْ حَدّاً، وَيَجِبُ بَأَمْرِ نَحْوِ الْإِمَامِ⁣(⁣٢) غَالِباً⁣(⁣٣)، وَلَا يُلْزِمُ⁣(⁣٤) إِلَّا فِيْمَا يَقْوَى بِهِ أَمْرُهُ.

  وَيُجِيْبُ الْمُنْكِرُ إِلَىْ أَيِّ مَنْ فِيْ الْبَرِيْدِ وَلَوْ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، ثُمَّ الْخَارِجِ، وَالتَّقْدِيْمُ بِالْقُرْعَةِ.

  (فَصْلٌ) وَيَنْعَزِلُ بِاخْتِلَالِ شَرْطٍ، لَا بِعَزْلِ نَفْسِهِ غَالِباً⁣(⁣٥).


= أن يحكم بتلك الدعوى كما فِيْ الأرعياء. ويحترز من أن يكون مذهب الأول والثاني مختلفاً. ويحترز من الحد والقصاص والمنقول الموصوف كالثوب والعبد حيث لم يكن مشتهراً بل كان ملتبساً بغيره بحيث لا يتميز فإنه لا يصح من الحاكم الثاني أن يحكم بالشهادة التي قامت عند غيره. ويحترز في الثالثة من أن يكون غير العدل كافراً وكانت إقامته في حد أو قصاص أو تعيزر أو نحوها مما يحصل به تشفي الكافر على المسلم، أو مما يكون فيه إثبات يد لهم على الإسلام. (وابل).

(١) احترازاً من بعض صور الإيقاع فإنه لا ينفذ إلا ظاهراً فقط، وذلك كالعبد الممثول به فإنه إذا أنكر السيد المثلة وقامت بها بينة ثُمَّ إن الحاكم أعتقه وكان الباطن مخالفاً للظاهر كأن يكون السيد صادقاً فإن الحكم لا ينفذ إلا ظاهراً. ويحترز من أن يحكم فِيْ الظنيات بخلاف ما عنده عالماً فإنه لا ينفذ لا ظاهراً ولا باطناً. ويحترز من بعض صور الوقوع، وهو من أن يكون الباطن فِيْ ذلك مخالفاً للظاهر أو كان ثُمَّ مانع من الوقوع وكان مجمعاً عليه فإن الحكم لا ينفذ إلا ظاهراً فقط. (وابل).

(٢) وهو نائبه الذي أقامه مقام نفسه والمحتسب. (وابل).

(٣) احترازاً من أن يأمر الإمام بقطعي والمأمور يعلم أن الباطن خلافه نحو أن يأمره بقتل زيد لكونه قتل عمراً وهو عالم أن القاتل له غيره. ويحترز من أن يكون ذلك الشيء قطعياً يخالف مذهب الممتثل فإنه لا يجب عليه امتثاله ولا يجوز أيضاً؛ لأنه يعلم يقيناً خطأ الإمام. (وابل).

(٤) في (ب): ولا يُلزِم الإمامُ ونائبه. وفي (ج): ولا يُلزم نحو الإمام.

(٥) احترازاً من أن يعزل نفسه فِيْ وجه من ولاه فإنه ينعزل، إلا أن يعينه الإمام عليه ولا يقبل ذلك العزل فإنه لا ينعزل. (وابل).