كتاب القضاء
  (فَصْلٌ) وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ إِلَّا بِنَحْوِ مُخَالَفَةِ قَاطِعٍ(١)، وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ غَالِباً(٢)، وَيَتَدَارَكُ الْعَامِدُ غَالِباً(٣)، فَإِنْ تَعَذَّرَ ضَمِنَ. وَأُجْرَتُهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ غَالِباً(٤).
(١) وأراد بنحو مخالفة القاطع الحكم بخلاف مذهبه عمداً فإنه ينقض، وكذلك لو قامت بينة أخرى تنقض بينة الحكم فإنه يحكم بها. (وابل).
(٢) احترازاً من الاجتهاد فإنه لا يشترط فِيْ المحكم، ويحترز مما يشترط فيه الإمام كالحدود واللعان. (وابل).
(٣) احترازاً من بعض الصور فإنه يتدارك فيه مطلقاً مع العمد وغيره، وذلك فِيْ مخالفة القاطع، نحو أن يحكم بما لا يصح إجماعاً فإنه يجب عليه التدارك. ويحترز من أن يحكم بخلاف مذهبه خطأ فيما لم يعلم كونه قطعياً فإنه يلزمه التدارك، نحو أن يحكم ببيع أم الولد ونحو ذلك. (وابل).
(٤) احترازاً من أن يكون الحاكم فقيراً فإنه يجوز له الأخذ من الصدقة قدر كفايته.
ويحترز من منصوب الخمسة عند من قال به فإنه يجوز له أخذ الأجرة ممن تولى عليهم يجمعونها على وجه لا يوجب التهمة، قيل: على وجه لا يعلم كم من كل واحد. (وابل).