أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الجنايات

صفحة 249 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلِوَلِيِّ الدَّمِ بِنَحْوِ مُشَاهَدَةِ الْقَتْلِ⁣(⁣١) أَنْ يَعْفُوْ وَالدِّيَةُ مُطْلَقاً⁣(⁣٢)، وَأَنْ يُصَالِحَ وَلَوْ بِزَائِدٍ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَأَنْ يَقْتَصَّ لَكِنْ بِضَرْبِ الْعُنُقِ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَلَا إِمْهَالَ إِلَّا لِنَحْوَيْ⁣(⁣٤) وَصِيَّةٍ بِوَاجِبٍ وَحُضُوْرِ غَائِبٍ. وَدِيَةُ قَاتِلٍ مُعْسِرٍ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ كَتَرِكَتِهِ غَالِباً⁣(⁣٥) إِنْ سَقَطَ الْقَوَدُ.

  (فَصْلٌ) وَيَسْقُطُ بِنَحْوِ الْعَفْوِ⁣(⁣٦) وَلَوْ مِنْ أَحَدِ شُرَكَاءَ⁣(⁣٧)، وَبِنَحْوِ إِقْرَارِهِ⁣(⁣٨) بِهِ مُطْلَقاً⁣(⁣٩)، وَلَا تَسْقُطُ الدِّيَةُ غَالِباً⁣(⁣١٠)، وَبِنَحْوِ انْكِشَافِهِ مُسْتَحِقاً⁣(⁣١١)، لَا بِالْإِكْرَاهِ،


(١) نحو المشاهدة التواتر أو حكم الحاكم أو إقرار الخصم. (وابل).

(٢) سواء رضي الجاني أم لا، وسواء اختار ذلك بعد قطع عضو أو قبل، وسواء كان ذلك فِيْ النفس أو فِيْ الأطراف أو فِيْ غيرهما من سائر ما يجب فيه القصاص. (وابل).

(٣) احترازاً عن أن يصالح عن أحد النقدين بأكثر مما لزم من جنسه فإنه لا يصح. (وابل).

(٤) أراد بنحو الوصية الحامل تمهل حَتَّى تضع وحَتَّى ترضع أيام اللباء. (وابل).

وأراد بنحو حضور الغائب الطلب من الساكت وبلوغ الصبي ونحو ذلك. (وابل).

(٥) احترازاً من بعض الصور فإن ديته ليست كتركته، وذلك حيث أوصى بوصية قبل الجناية لمن يجني عليه خطأ فإنه إذا جنى عليه جناية خطأ لم يحسب أرشها مع التركة فِيْ اعتبار الثلث، وكذا لو أوصى بديته إن قتل لزيد ثُمَّ إن زيداً قتله خطأ فإنه يجب على الجاني الدية ولا يستحق منها شيئاً، بخلاف ما لو أوصى له بشيء من تركته. (وابل).

(٦) كون أحد الشركاء زائل عقل من أصل الخلقة أو كان فرعاً للقاتل فيسقط القصاص حينئذ لا الدية. ومن النحو أن يجد المسلم رجلاً فِيْ دار الحرب فيظنه كافراً فيقتله ثُمَّ ينكشف أنه مسلم فإنه يسقط القود دون الدية، وكذا لو تكلم الكافر بكلمة الإسلام فظن المسلم أن إسلامه غير صحيح فيقتله ثُمَّ ينكشف أن إسلامه صحيح فإنه يسقط عنه القود دون الدية. (وابل).

(٧) في (ب): الشركاء.

(٨) شهادة أحد الشركاء أيضاً بالعفو منهم أو من أحدهم أو من جهة المجني عليه. (وابل).

(٩) سواء كان المجني عليه مقراً أو منكراً، وسواء أقر الشركاء أو أنكروا. (وابل).

(١٠) احترازاً من أن يعفو عن القود والدية، أو عن دم المقتول أو عن قتله أو عن موجبه فإن الدية تسقط فِيْ ذلك مع سقوط القود. (وابل).

(١١) أراد بنحو انكشافه مستحقاً أن يرث الجاني بعض القصاص المستحق عليه، بأن يموت بعض الشركاء المستحقين لدمه وهذا الجاني يرث منه، فإنه حينئذ يسقط القود بذلك لسقوط بعضه، وهو القدر الذي يرثه، وهو لا يتبعض. (شرح بهران).