كتاب الجنايات
  وَتَهَدُّدِ الْمَقْتُوْلِ غَالِباً(١)، وَمُشَارَكَةِ مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ - الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: مُطْلَقاً(٢) - وَالْإِبَاحَةِ، وَالْعَفْوِ عَنْ أَحَدِ الْقَاتِلَيْنِ.
  (فَصْلٌ) وَلَا شَيْءَ فِيْ رَاقِيْ نَحْوِ نَخْلَةٍ(٣) مَاتَ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةٍ غَالِباً(٤)، وَلَا عَلَى نَحْوَيْ الْمُمْسِكِ وَالْمُعَرِّيْ(٥) غَالِباً(٦).
  (فَصْلٌ) وَالْخَطَأُ مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ، أَوْ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ، أَوْ غَيْرِ قَاصِدٍ لِنَحْوِ الْمَقْتُوْلِ(٧)، أَوْ بِمَا مِثْلُهُ لَا يَقْتُلُ عَادَةً غَالِباً(٨)، وَفِيْمَنْ سَقَطَ عَلَى غَيْرِهِ تَفْصِيْلٌ وَخِلَافٌ، وَفِيْ نَحْوِ مُتَجَاذِبَيْ(٩) حَبْلِهِمَا فَانْقَطَعَ يَضْمَنُ كُلّاً عَاقِلَةُ الْآخَرِ غَالِباً(١٠)، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْداً لَزِمَ عَاقِلَةَ الْحُرِّ قِيْمَتُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَفِيْ حَافِرِ بِئْرٍ
(١) احترازاً من أن يغلب فِيْ ظنه أنه إن لم يقتله قتله فإنه يجوز له قتله. (وابل).
(٢) يعني أن المؤيد بالله يقول: إذا شاركه من يسقط عنه القود لم يسقط عنه القود سواء كان المشارك له ممن تضمن جنايته أو ممن تهدر، كالسبع أو الإنسان يشارك الغير فِيْ قتل نفسه أو البهيمة الجبار أو نحو ذلك. (وابل).
(٣) أراد بنحو النخلة الدار وسائر الأشجار وغير ذلك. (وابل).
(٤) احترازاً من صورة، وهي أن يلبس المالك لباساً منكراً مفزعاً لقصد إفزاع الراقي بتلك الصورة ثُمَّ يشرف عليه فيهلك بسبب الفزع من تلك الصورة فإن المالك يضمنه ولو هلك بالرؤية؛ لأنه سبب الهلاك بسبب هو متعد فيه، وهذه الصورة مستثناة من المنطوق. ويحترز أيضاً من أن يزجره زجراً لا ينزجر بدونه فإنه لا يضمن، وهذه مستثناة من المفهوم. (وابل).
(٥) أراد بنحو الممسك الصابر له ليقتله الغير، وبنحو المعري الحابس حَتَّى مات جوعاً أو قتل، فلا شيء عليهم. (وابل).
(٦) احترازاً من أن يكون ذلك على وجه لا يتمكن من فُعِل معه ذلك من إزالته حَتَّى مات جوعاً أو برداً أو نحوهما فإنه يضمن. (وابل).
(٧) أراد بنحو المقتول المجني عليه جناية توجب القصاص.
(٨) احترازاً مما لو قصد القتل ولو كان بما مثله لا يقتل فإنه عمد يقاد به. (وابل).
(٩) الفلكان والفارسان. (وابل).
(١٠) احترازاً من بعض الصور فإنه لا يضمن كلاً منهما عاقلة الآخر فقط بل عاقلة كل تضمن جميع من هلك. (وابل).