أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الجنايات

صفحة 251 - الجزء 1

  تَعَدِّياً تَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ الْوُقُوْعَ، فَإِنْ وَقَعَ عَلَى نَحْوِ⁣(⁣١) مَنْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ اِشْتَرَكَتِ الْعَوَاقِلُ، فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَاقِعُوْنَ مُتَجَاذِبِيْنَ أَوْ لَا مُتَصَادِمِيْنَ أَوْ لَا عُمِلَ بِمُقْتَضَى الْحَالِ.

  وَفِيْ نَحْوِ طَبِيْبٍ⁣(⁣٢) سَلَّمَ الْمَطْلُوْبَ أَوْ غَيْرَهُ تَفْصِيْلَاتٌ وَخِلَافٌ، وَفِيْمَنْ أَسْقَطَتْ بِنَحْوِ شَرَابٍ⁣(⁣٣) وَلَوْ عَمْداً الدِّيَةُ أَوِ الْغُرَّةُ أَوِ السُّقُوْطُ.

  (فَصْلٌ) وَالْمُبَاشِرُ مَضْمُوْنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيْهِ، لِلْمَذْهَبِ: فَيَضْمَنُ غَرِيْقاً وَنَحْوَهُ⁣(⁣٤) مَنْ أَمْسَكَهُ فَأَرْسَلَهُ - لِلْمَذْهَبِ: غَالِباً⁣(⁣٥). لَا الْمُسَبِّبُ إَلَّا لِنَحْوِ تَعَدٍّ فِيْ سَبَبٍ، وَمِنْهُ مَا وُضِعَ فِيْ نَحْوِ مِلْكِ الْغَيْرِ⁣(⁣٦) مِنْ نَحْوِ بِئْرٍ وَنَارٍ أَيْنَمَا بَلَغَتْ، وَحَيَوَانٍ، لِلْمَذْهَبِ: غَالِباً⁣(⁣٧). وَالْقَرَارُ عَلَى الْآمِرِ غَالِباً⁣(⁣٨).


(١) ما وضعه من تضمن جنايته من ماء أو حجر أو نار أو سكين. (وابل).

(٢) أراد بنحو الطبيب كل من سلم إلى غيره ما يقتله من طعام مسموم أو غيره. (شرح بهران).

(٣) العرك. (وابل).

(٤) أراد بنحو الغريق المتردي من شاهق ونحوه. (وابل).

(٥) الإشارة إِلَىْ ما ذكره الإمام المهدي من التفصيل فِيْ ذلك على قياس المذهب، وهو أنه إن كان قد أخرج رأسه من الماء فلما أرسله انغمس فهلك فذلك صحيح، وإن أرسله قبل أن يخرج رأسه من الماء ففِيْ تضمينه نظر؛ لأنه لم يهلك بإرساله حينئذ، بل برسوبه فِيْ الماء وتسديده منافسه، وهو حاصل من قبل إمساكه وإرساله، فالأقرب عندي أنه لا يضمن بالإرسال فِيْ هذه الصورة. (شرح وابل).

(٦) أراد بنحو ملك الغير الطرق والأسواق، وبنحو البئر المدفن والخندق والمعدن، وبنحو النار الحجارة والماء والسلم والشبكة التي نصبت فِيْ نحو ملك الغير، وكذا الدابة ونحو ذلك. (وابل).

(٧) أراد الاحتراز من بعض صور الحيوان فإنه لا يضمن، وذلك نحو أن يضع حيواناً كعقرب فِيْ موضع متعدى فيه ثُمَّ إن ذلك الحيوان انتقل إِلَىْ غير ذلك الموضع الذي وضعه فيه ولو كان باقياً فِيْ جملة ذلك الموضع فإنه لا ضمان على ذلك الواضع؛ إذ قد زال أثر فعله وكان ذلك بفعل الحيوان، وهذا حيث كان الحيوان مما لا يملك أو مما يملك وليس بعقور. (وابل).

(٨) احترازاً من أن يكون المأمور غير محجور وكان عارفاً بالتعدي فإن قرار الضمان على المأمور فِيْ هذه الصورة. (وابل).