أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [القسامة]

صفحة 257 - الجزء 1

  وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَفَتْ، وَتَبْرَأُ بِإِبْرَائِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ، لَا الْعَكْسِ إِلَّا عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاللهِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ أُمِّ نَحْوِ ابْنِ زِنا⁣(⁣١).

بَابُ [الْقَسَامَةِ]

  وَالْقَسَامَةُ تَجِبُ فِيْمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ غَالِباً⁣(⁣٢) إِنْ طَلَبَهَا نَحْوُ الْوَارِثِ⁣(⁣٣) وَلَوْ عَفَا عَنْهَا بَعْضٌ، وَيُشَارِكُ فِيْ الدِّيَةِ.

  (فَصْلٌ) فَمَنْ ثَبَتَ قَتْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ⁣(⁣٤) وَلَوْ ذَهَبَ أَقَلُّهُ فِيْ أَيِّ مُوْضِعٍ يَخْتَصُّ تَصَرُّفاً أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٥) بِمَحْصُوْرِيْنَ، فَإِنِ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَعَلَى الْأَخَصِّ غَالِباً⁣(⁣٦) وَلَمْ يَدَّعِ نَحْوُ الْوَارِثِ⁣(⁣٧) عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ مُعَيَّنٍ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ حَاضِرٍ غَالِباً⁣(⁣٨)


= هناك تسقط بأحد الأمور التي تقدمت من غيبة أو نحوها فتنتقل إِلَىْ الدرجة الثانية، بخلاف العقل فلا ينقله شيء، بل يجب على الدرجة الأولى ثُمَّ التي تليها إن لم تف الأولى كما سيأتي، فيدخل من يرث ومن يسقط، إلا مولى العتاق فلا يدخل مع عصبة النسب. (وابل).

(١) أراد بنحو ابن الزنا ابن الملاعنة وابن العبد الذي ليس له قرابة أحرار من جهة أبيه. (وابل).

(٢) احترازاً من بعض الصور فإن القسامة تجب فيها وإن لم تحمله العاقلة، وذلك كالعمد فإنه هنا تجب فيه القسامة، بخلاف ما تحمله العاقلة فإنه يشترط فيه أن يعلم كونه خطأ وإلا فلا إلا من صغير ونحوه كما تقدم بيانه. (وابل).

(٣) الإمام والحاكم. (وابل).

(٤) وهو الجرح، وكذا من النحو من لم يعلم موضع قتله، بل وجد فِيْ موضع [ولم يعلم هل قتل أو جرح في ذلك الموضع أو في غيره] فإن القسامة على من وجد بينهم. (وابل).

(٥) أراد بما في حكم التصرف الاختصاص بقرب المسافة من ذوي جراحته من رماة وغيرهم إذا وجد بين صفين، ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٦) احترازاً من أن يكون الأخص مختل شرط من الشروط كأن يكونوا صغاراً أو نساء أو عبيداً فإن القسامة والدية على غيرهم، وكذا لو كان المتصرف أحد هؤلاء فإن الدية والقسامة على عواقلهم فافهم. ويحترز من العبيد فإنها لا تجب عليهم قسامة ولا على عواقلهم؛ لأنه لا يعقل عنهم.

(٧) الإمام والحاكم.

(٨) راجعة إِلَىْ المنطوق والمفهوم، فيحترز فِيْ المنطوق من المسافرين والمقيمين فإنها لا تجب عليهم القسامة حيث كان ثُمَّ من هو أخص منهم من مستوطن، ويحترز من أن يكون الحاضرون فِيْ الموضع الذي وجد فيه القتيل صغاراً أو نساء فإنها لا تجب عليهم الدية. ويحترز فِيْ المفهوم من هذه الصورة فإن القسامة تجب على عواقل النساء والصبيان مع كونهم غير حاضرين.