باب [القسامة]
  وَقْتَ الْجِنَايَةِ خَمْسِيْنَ ذُكُوْراً مُكَلَّفِيْنَ قَادِرِيْنَ أَحْرَاراً حَالَهَا، يَحْلِفُوْنَ: مَا فَعَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا فَاعِلَهَا، وَيُحْبَسُ النَّاكِلُ حَتَّى يَحْلِفَ، وَيُكَرِّرُ عَلَى مَنْ شَاءَ إِنْ نَقَصُوْا، وَيُبْدَلُ نَحْوُ مَيِّتٍ(١)، وَلَا تَكْرَارَ مَعَ وُجُوْدِ الْخَمْسِيْنَ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِ غَالِباً(٢)، ثُمَّ تَلْزَمُ الدِّيَةُ عَوَاقِلَ الْمُخْتَصِّيْنَ(٣)، ثُمَّ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ أَوْ نَحْوُهُ(٤) فَفِيْ بَيْتِ الْمَالِ غَالِباً(٥). وَهْيَ خِلَافُ الْقِيَاسِ. وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ وَنَحْوُهَا فِيْ ثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَتُقَسَّطُ فِيْمَا دُوْنَهَا.
(١) أراد بنحو الميت من تعذر تحليفه بأي أمر إما بغيبة أو نحوها.
(٢) احترازاً من أن يكون ولي القتيلين مثلاً طائفة واحدة ورضوا بيمين واحدة فإنه يصح ويكفِيْ، فأما لو لم يرضوا أو كان أولياء ذا غير أولياء ذا وجبت لكل واحد يمين.
(٣) في (ب): عواقلهم.
(٤) أي نحو الاختصاص وهو عدم الانحصار.
(٥) احترازاً من أن يختص المقتول بذلك الموضع الذي وجد فيه ولا يختص به غيره كأن يوجد فِيْ داره أو نحو ذلك فإنها لا تجب فيه القسامة، بل يكون ذلك من باب الدعوى.