أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الوصايا

صفحة 259 - الجزء 1

كِتَابُ الْوَصَايَا

  إِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مُطْلَقاً غَالِباً⁣(⁣١)، بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِيْ مَعْنَاهُ، بِغَيْرِ مَحْظُوْرٍ، لِمَوْجُوْدٍ مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ غَالِباً⁣(⁣٢).

  (فَصْلٌ) وَتَجِبُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ بِكُلِّ حَقٍّ مَالِيٍّ وَلَوِ انْتِهَاءً، وَهْوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَوْ لَمْ يُوْصِ، وَيُقَسَّطُ النَّاقِصُ بَيْنَهَا، وَلَا تَرْتِيْبَ، وَلَا يُشَارِكُهَا التَّطَوُّعُ، وَإِلَّا فَنَدْبٌ غَالِباً فِيْ السِّتِّ⁣(⁣٣)، .......................................


(١) قوله: «مطلقاً» يعني سواء كان حال تنفيذ الوصية عاقلاً أم لا نحو أن يوصي وهو مكلف حال عقدها ثُمَّ يزول عقله من بعد فإن الوصية قد صحت وسواء كان يملك شيئاً حال الإيجاب أم لا.

وقوله: «غَالِباً» احترازاً من المملوك فإنه إذا أوصى بمعين لم تصح وصيته، وكذا بغير معين ومات قبل العتق فإنها لا تصح وصيته مع كونه مكلفاً مختاراً، وإنما تصح وصيته حيث أوصى بمال فِيْ الذمة ومات بعد أن عتق فإنها تصح وصيته ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٢) احترازاً من أن تكون الوصية على المسجد أو على المشاهد فإنها تصح سواء قصد الطعم أو أطلق لأن الموصى له بذلك فِيْ الحقيقة إنما هو من يتملك وإن لم يبين ذلك ولذلك أنه لا تصح الوصية إذا قصد العرصة فقط أو الميت. (وابل).

(٣) أي: فِيْ الست المسائل وهي قوله: «ويجب والإشهاد» وقوله: «وهو من رأس المال» وقوله: «ويقسط الناقص بينها» وقوله: «ولا ترتيب» وقوله: «ولا يشاركه التطوع» وقوله: «وإلا فندب». فيحترز فِيْ الأولى مما يتعلق بالبدن ابتداء وينتقل إِلَىْ المال انتهاء فإنها لا تجب الوصية به حيث كان ماله مستغرقاً. ويحترز من الوصي فإنه يجب عليه أن يوصي إِلَىْ وصي آخر مع أن الواجب على الوصي بدني. وينظر فِيْ كفيل البدن هل يجب عليه أن يوصي بأن عليه إحضار المكفول به حَتَّى يجب على ورثته ما عليه على القول بأن الكفالة لا تسقط بالموت؟ ويحترز فِيْ الثانية من بعض أنواع الحقوق المالية فإنها لا تثبت له تلك الأحكام، وذلك هو الحق الذي يتعلق بالبدن ابتداء وينتقل إِلَىْ المال انتهاء، فلا يكون من رأس المال، بل يكون من الثلث، ولا يجب إخراجه مع عدم الوصية، بل إن أوصى كان من الثلث وإلا فلا شيء. ويحترز فِيْ الثالثة وهي التقسيط فإنه لا يقسط، وذلك فيما يتعلق بالبدن ابتداء وينتقل إِلَىْ المال انتهاء، فإن ما هذا حاله لا يستحق شيئاً فِيْ المال الناقص عن الحق المالي، بل يقدم ما يتعلق بالمال ابتداء، فيجب الترتيب بينهما، وهذا هو المحترز عنه من قوله: «ولا ترتيب»، فهو المحترز عنه فِيْ الرابعة. ويجب أن يشاركه التطوع، فيشتركان فِيْ الثلث من دون ترتيب، وهذا هو المحترز عنه بغالباً =