كتاب الوصايا
  وَتَصِحُّ لِلْوَارِثِ(١).
  (فَصْلٌ) وَلَا يَنْفُذُ فِيْ مِلْكٍ تَصَرُّفٌ غَالِباً(٢) مِنْ نَحْوِ ذِيْ مَرَضٍ مَخُوْفٍ(٣) وَلَهُ وَارِثٌ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ إِنْ لَمْ يُسْتَغْرَقْ، أَوْ بِنَحْوِ زَوَالِهَا(٤)، وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُمْ، وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّوْلِيْجِ.
  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ امْتِثَالُ مَضْمُوْنِ مَا ذَكَرَ بِنَصٍّ أَوْ قَصْدٍ، وَتَصِحُّ لِذِمِّيٍّ، وَبَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَوْ لِنَحْوِ بِيْعَةٍ(٥)، وَمَشْرُوْطَةً، وَمُؤَقَّتَةً، وَيَلْغُوْ تَأْبِيْدُهَا غَالِباً(٦).
= من قوله: ولا يشاركه التطوع، فهو المحترز عنه فِيْ الخامسة، وعلى الجملة فإنه يجب تقديم ما يتعلق بالمال ابتداء، فإن بقي عليه شيء كان ثلثه بين ما يتعلق بالبدن ابتداء وينتقل إِلَىْ المال انتهاء وبين التطوع الذي وجب إخراجه من جهة الموصي لا من جهة الله، ويحترز في السادسة - وهي قوله: «وإلا فندب» من أن يوصي بفوق الثلث فإنها غير مندوبة، ويحترز من أن تكون تركته مستغرقة بالدين فإنها غير مندوب. ويحترز من أن يكون له ورثة فضلاء فقراء فإنه يكره له الإيصاء بشيء من التبرعات المقربة إلى الله سبحانه حيث كان الباقي لا يسد خلتهم. ويحترز من أن تكون الوصية غير قربة فإنها لا تكون مندوبة، بل مباحة إن كانت في مباح، ومحظورة إن كانت في محظور، ونحو ذلك. (وابل).
(١) «وتصح للوارث» لا توجد في (ب، ج).
(٢) احترازاً من أن يكون التصرف بالعتق أو بالنكاح أو بمعاوضة معتادة فإن هذه الثلاثة نافذة. ويحترز من أن يتصرف في حال مرضه بالقضاء لبعض الغرماء دون بعض فإن ذلك يصح ويجوز إذا لم يطالب ولا كان محجوراً عليه. (وابل).
(٣) وهو المبارز أو المقود للقصاص والحامل حيث بلغت الشهر السابع. (وابل).
(٤) إجازة الوارث. (وابل).
(٥) الكنيسة. (وابل).
(٦) احترازاً من العين فإنه إذا أوصى بها وصية مؤقتة كانت مؤبدة، ذكره المؤلف. ويحترز من أن يريد بتلك الوصية الاستغلال وكانت ثُمَّ قرينة تدل على أنه أراد معنى الوقف فإن ذلك لا يكون وصية، بل وقفاً. ويحترز فِيْ قوله: «ويلغو تأبيدها» من أن يوصي بغلة بستانه أبداً وفيه غلة فإنه لا يلغو ذلك التأبيد، بل يستحق الموصى له تلك الغلة الموجودة وما يحدث بعدها إِلَىْ موته بخلاف المطلقة فلا يستحق إلا الموجودة فقط كما سيأتي، فلم يلغ لفظ التأبيد. (وابل).