أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الوصايا

صفحة 261 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَتَصِحُّ بِالْمَجْهُوْلِ وَكَالْإِقْرَارِ غَالِباً⁣(⁣١)، وَنَحْوُ ثُلُثِ⁣(⁣٢) كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْ كُلِّهِ وَلَوْ دَيْناً، الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: مُطْلَقاً⁣(⁣٣)، وَمُسَمَّى الْجِنْسِ لِقَدْرِهِ مِنْهُ وَلَوْ نَحْوَ شِرَاءٍ⁣(⁣٤)، وَالنَّصِيْبُ وَالسَّهْمُ لِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ، وَلَا يُتَعَدَّى بِالسَّهْمِ السُّدُسُ، وَالرَّغِيْفُ لِمَا كَانَ يُنْفِقُ إِنْ عُلِمَ وَإِلَّا فَالْأَدْوَنُ، وَأَفْضَلُ الْبِرِّ الْجِهَادُ، وَالْأَعْقَلُ الْمَذْهَبُ: الْأَزْهَدُ، وَلِكَذَا وَكَذَا نِصْفَانِ، وَإِذَا ثَبَتْ عَلَى كَذَا لِثُبُوْتِهِ عَلَيْهِ، وَيُعْمَلُ بِالظَّنِّ، وَيَضْمَنُ إِنْ خَالَفَ، وَأَعْطُوْهُ مَا ادَّعَى وَصِيَّةٌ، وَنَحْوُ الْفُقَرَاءِ وَالْوَارِثِ⁣(⁣٥) كَنَحْوِ مَا مَرَّ⁣(⁣٦).

  (فَصْلٌ) وَلَوْ قَالَ: أَرْضُ كَذَا لِلْفُقَرَاءِ وَتُبَاعُ لَهُمْ فَلَهُمُ الْغَلَّةُ قَبْلَهُ، لَا لِلْحَجِّ، وَثَلَاثَةٌ مُضَاعَفَةٌ سِتَّةٌ، وَقِسْ، وَمُطْلَقُ نَحْوِ النَّتَاجِ⁣(⁣٧) لِلْمَوْجُوْدِ، وَإِلَّا فإِلَىْ مَوْتِ الْمُوْصَى لَهُ كَمُطْلَقِ نَحْوِ السُّكْنَى⁣(⁣٨).

  وَلِذِيْ نَحْوِ الْخِدْمَةِ نُحْوُ الْفَرْعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ نَحْوُ النَّفَقَةِ، وَلِذِيْ الرَّقَبَةِ نَحْوُ الْأَصْلِيَّةِ⁣(⁣٩)، وَهْوَ⁣(⁣١٠) عَلَيْهِ، وَأَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ مُدَّةَ صِحَّةِ إِبَاحَتِهَا إِنِ اسْتَهْلَكَهَا.


(١) ما كان له أن يرجع عنه فإنه لا يجب فيه الاستفسار، بل يندب له أن يفسره فقط، وهو المراد بقوله: غَالِباً. (وابل).

(٢) من ربع أو خمس أو سدس أو نحو ذلك. (وابل).

(٣) يعني سواء كانت الوصية بذلك لمعين كزيد أو لمسجد كذا أو لهذا الشخص أو لهذا المسجد أو لغير معين كالفقراء أو المساجد فِيْ أن الموصى له يشارك الورثة فِيْ ذلك الموصى بالجزء منه، ويكون كأحدهم. (وابل).

(٤) كالاتهاب وقبول النذر والوصية أو نحو ذلك. (وابل).

(٥) أراد بنحو الفقراء العلماء والمساكين والفضلاء ونحوهم، وبنحو الوارث الأولاد والقرابة والأقارب. (وابل).

(٦) في كتاب الوقف.

(٧) وهو الغلة والثمرة والفرع والنابت. (وابل).

(٨) وهو الخدمة والكسب. (وابل).

(٩) أراد بنحو الفوائد الأصلية أرش الجناية على الموصى به، فإذا قتل العبد الموصى بمنافعه قاتل كانت قيمته لمستحق الرقبة. (وابل).

(١٠) أي: نحو الأصلية، وهو الأرش يجب على مالك الرقبة للمجني عليه حيث جنى العبد الموصى بخدمته. (شرح بهران).