كتاب الوصايا
  وَيَسْتَحِقُّ مِنْ نَحْوِ سُكْنَى دَارٍ(١) لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا نَحْوَ سُكْنَى(٢) ثُلُثِهَا. وَالْعِبْرَةُ فِيْمَا يَنْفُذُ بِحَالِ الْمَوْتِ غَالِباً(٣).
  (فَصْلٌ) وَتَبْطُلُ بِنَحْوِ مَوْتِ(٤) الْمُوْصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوْصِي، وَبِقَتْلِهِ الْمُوْصِي، وَتَلَفِ الْمُعَيَّنِ، وَلِلْمُوْصِي وَالْمُجِيْزِ الرُّجُوْعُ، غَالِباً فِيْهِنَّ(٥).
(١) أراد بنحو السكنى خدمة العبد وثمار الأشجار ونتاج الحيوان ونحو ذلك. (شرح بهران).
(٢) خدمة ثلث العبد ونحوه. (وابل).
(٣) احترازاً من بعض الصور فإنه لا يكون العبرة فيها بحالة الموت بل بحالة الوصية، وهي حيث أوصى بشيء معين أو بثلث ماله وكان يملك حالة الوصية مالاً وكان حالة الموت قد زاد ذلك المال فإن العبرة حينئذ بحالة الوصية، فيجب أن يخرج قدر ثلث ما كان يملكه حالته، وفِيْ العين بحسب ذلك على ما تقدم. (وابل).
(٤) الردة مع اللحوق. (وابل).
(٥) أي: فِيْ جميع المسائل من أول الفصل، فيحترز فِيْ الأولى من أن يموت الموصي والموصى له فِيْ وقت واحد أو التبس فإن الوصية تبطل، ويحتمل أن يحول مع الالتباس كالغرقى؛ لأن الموصى له كالوارث والموصي كالموروث، لكن حيث التبس هل وقع موتهما فِيْ حالة واحدة أو فِيْ حالين يقسم على ثلاثة أحوال، فيستحق الموصى له ثلث ويسقط الثلثان؛ لأنك تعلم أنه وقع فِيْ حالة واحدة وتأخر موت الوصي فلا شيء [العبارة هكذا في المخطوط]، وحيث تقدم كان له، وحيث كان اللبس فِيْ المتقدم مع العلم كون ثُمَّ متقدم يقسم على حالين، فيستحق الموصى له النصف، والتحويل هنا لمن له الحق وهو معهود كالغرقى. وهذا الاحتراز من مفهوم قوله: «بنحو موت الموصى له قبل الموصي». ويحترز فِيْ الثانية من أن يكون قتل الموصى له للموصي خطأ فِيْ غير الدية أو عمداً وكان بحق فإن الوصية لا تبطل بذلك مع أنه قد وقع القتل، وهذا الاحتراز من منطوق قوله: «وبقتله الموصي». ويحترز فِيْ الثالثة من أن تتلف العين بعد موت الموصي فإن الوصية لا تبطل مع أنه قد تلف المعين، وهذا الاحتراز من منطوق قوله: «وتلف المعين». ويحترز فِيْ الرابعة من صورتين فإنه لا يصح الرجوع فيهما: إحداهما راجعة إِلَىْ الموصي، والثانية راجعة إِلَىْ المجيز، أما التي ترجع إِلَىْ الموصي فهي فيما نفذه فِيْ حياته فإنه لا يصح منه الرجوع، نحو أن يوصي بشيء من ماله نافذاً فِيْ حال الحياة فإنه لا يرجع فِيْ ذلك. وأما التي ترجع إِلَىْ المجيز فنحو أن يوصي مورثه بأكثر من الثلث نافذاً غير مضاف إِلَىْ بعد الموت فيجيزه الوارث ثُمَّ يرجع عن إجازته فإنه لا يصح رجوعه، سواء نفذه فِيْ المرض أو فِيْ الصحة. (وابل).