أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الوصايا

صفحة 263 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَثْبُتُ وَصِيّاً مَنْ أُسْنِدَتْ إِلَيْهِ وَقَبِلَ، لِلْمَذْهَبِ -: وَهْوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ أَمِيْنٌ غَالِباً⁣(⁣١)، وَلَوْ مُتَعَدِّداً، وَتَصِحُّ إِلَىْ مَنْ قَبِلَ فَيَجِبُ كِفَايَةً، وَيُغْنِيْ عَنْهُ الشُّرُوْعُ، وَتَبْطُلُ بِالرَّدِّ، وَتَعُمُّ وَإِنْ خُصَّتْ. وَنَحْوُ الْمَشْرُوْطِ عِلْمِهِ⁣(⁣٢) وَصِيٌّ، وَلِكُلٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ غَالِباً فِيْ الْأَرْبَعِ⁣(⁣٣).

  (فَصْلٌ) وَإِلَيْهِ التَّنْفِيْذُ وَالْاِسْتِيْفَاءُ وَالْقَضَاءُ، وَالْوَارِثُ أَوْلَى بِالْمَبِيْعِ بِالْقِيْمَةِ غَالِباً⁣(⁣٤)، وَلَا عَقْدَ، وَيَنْقُضُ الْوَارِثُ غَالِباً⁣(⁣٥).


(١) احترازاً من أن يكون هذا الأمين ذمياً فإنه لا تصح الوصاية إليه اتفاقاً؛ لأنها ولاية، ولا ولاية له؛ لأنه [في شرح بهران: ولأنه] لا يؤمن. (وابل).

(٢) وهو المشارف والرقيب. (وابل).

(٣) يعني فِيْ الأربع المسائل من قوله: «وتبطل»، فيحترز فِيْ الأولى وهي قوله: «وتبطل بالرد» من أن يكون الرد بعد القبول وكان فِيْ غير وجه الموصي فإنها لا تبطل بذلك الرد سواء كان الموصي حياً أو ميتاً؛ لأنها ولاية، ولأن الوكيل لا يعزل نفسه إلا فِيْ وجه الموكل. ويحترز فِيْ الثانية وهي قوله: «وتعم وإن خصت» من أن يحجر الموصي الوصي عن التصرف فِيْ غير ذلك المعين، نحو أن يقول: أوصيت إليك أن تحج عني ولا تصرف فِيْ شيء غير التحجيج أو نحو ذلك فإنه حينئذ لا يصح وصياً إلا فِيْ ذلك المعين دون غيره. ويحترز فِيْ الثالثة وهي قوله: «ونحو المشروط علمه وصي» من المشروط حضوره مع الوصي حال التصرف فإنه لا يكون وصياً كذلك. ويحترز فِيْ الرابعة من أن يشرط عليهم الاجتماع وكان ممكناً فإنه لا يصح من أحدهما التصرف إلا يحضر الآخر⁣[⁣١] بل لا بد من الاجتماع أو يوكلوا واحداً منهم. (وابل).

(٤) احترازاً من أن تكون القيمة ناقصة عن قضاء الدين الذي أوصى به الميت وكان الثمن زائداً يحصل به الوفاء فإنه لا يأخذه الوارث إلا بالثمن. ويحترز من أن يكون الثمن وقيمة العين غير وافيين بالدين وطلب الغريم أن يأخذ العين بجميع الدين فإن الغريم أحق بها من الوارث؛ لأن العين حينئذ بمنزلة الثمن الأوفر الذي يحصل به توفير الدين جميعاً. (وابل).

(٥) احترازاً من أن يكون الوارث قد أذن بالبيع قبل العقد أو رضي به بعده فإنه لا يستحق النقض. ويحترز من أن يكون صغيراً حالة البيع ولم يكن له حاله مصلحة أو لا مال له؛ إذ لو كان له مصلحة وكان له مال فإنه كالكبير، لكن تكون المطالبة إِلَىْ وليه، فإن فرط وليه كان له بعد بلوغه.

(*) - في (ب): «مطلقاً غالباً»، وكانت كذا في الأصل ثم خدش مطلقاً. اهـ وأراد بمطلقاً أي: سواء كان الوارث كبيراً أم صغيراً حاضراً أم غائباً، وسواء كان الوصي قد قبض الثمن من المشتري أم لا. (شرح بهران).


[١] في شرح بهران بدل قوله: «إلا يحضر الآخر»: مع حضور الآخر.