أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب السير

صفحة 268 - الجزء 1

  الْكُفَارِ وَالْبُغَاةِ غَالِباً⁣(⁣١)، وَمَا يظُنُّ بِهِ نَفْعٌ أَوْ دَفْعٌ مِنْ نَحْوِ صِفَاتِ التَّعْبِيَةِ⁣(⁣٢).

  (فَصْلٌ) فَإِنْ أَبَوْا وَجَبَتِ الْحَرْبُ إِنْ ظَنَّ الْغَلَبَ، فَيَفْسُقُ الْفَرَّارُ⁣(⁣٣) إِلَّا تَحَرُّفاً أَوْ إِلَىْ فِئَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ مَعَ خَشْيَةِ نَحْوِ اسْتِئْصَالٍ⁣(⁣٤). وَلَا يُقْتَلُ نَحْوُ⁣(⁣٥) فَانٍ وَامْرَأَةٌ وَعَبْدٌ وَمُتَّقىً بِهِ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَفِيْ نَحْوِ الْمُسْلِمِ⁣(⁣٧) الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ، وَكَذَا نَحْوُ الْإِغْرَاقِ⁣(⁣٨)، وَلَا يَقْتُلُ ذُوْ رَحِمٍ رَحِمَهُ، وَيُرَدُّ نَحْوُ النِّسَاءِ⁣(⁣٩) غَالِباً⁣(⁣١٠).

  (فَصْلٌ) وَيُغْنَمُ مِنَ الْكُفَّارِ نُفُوْسُهُمْ إِلَّا مُرْتَدّاً أَوْ عَرَبِيّاً مُكَلَّفاً ذَكَراً غَيْرَ كِتَابِيٍّ


(١) احترازاً من المرتدين ومن قد بلغتهم دعوة الإسلام وعرفوه فإنه لا يجب تقديم دعائهم، لكنه يستحب إذا رآه الإمام صلاحاً كما فِيْ البغاة. (وابل).

(٢) الكمين والتقدمة والعساسة والحراسة وتأخر من يركن عليه ونحو ذلك. (وابل).

(٣) قال في هامش الوابل: الفار.

(٤) هو النقص العام على المسلمين. (وابل).

(٥) أراد بنحو الفاني المتخلي للعبادة والمقعد والأعمى، ونحو المرأة الخنثى، ونحو العبد المكاتب. ولا يقتل أيضاً متقى به، وهو من كان فِيْ بلدهم ممن لا يجوز قتله. (وابل).

(٦) احتراز من أن يكون ثُمَّ عذر مبيح قتل ذلك الترس أو قتل أحد ممن تقدم جاز قتله، وذلك نحو أن يكون أحد ممن تقدم مقاتلاً معهم فِيْ تلك الحال أو فِيْ غيرها وكان لقتاله تأثير، أو لم يكن مقاتلاً ولكنه كان من أهل الرأي الذي ينتفع به المشركون فإنه يجوز قتله ولو امرأة. (وابل).

(٧) الذمي والمعاهد ونحوهما. (وابل).

(٨) نحو الإغراق هو الإحراق بالنار أو الرمي بالمنجنيق. (وابل).

(٩) وهو العبيد والخناثى والصبيان ومن لا يجب عليه الجهاد. (وابل).

(١٠) راجع إِلَىْ الصورتين، وهما قوله: «ولا يقتل ذو رحم رحمه» وقوله: «ويرد نحو النساء»، فيحترز فِيْ الأولى من أن يكون قتله مدافعة عن نفس القاتل أو نفس غيره ولم يندفع إلا به فإنه يجوز، ويحترز من أن يكون قتله خشية أن يقتله غيره فيؤدي إِلَىْ الشحناء، فإنه قد يقع فِيْ القلب ما لا يمكن دفعه. ويحترز فِيْ الثانية من أن يكون ثُمَّ ضرورة فإنه لا يجب رد العبيد، بل يجب تركهم، بل قد تجب الاستعانة بهم، ويحترز أيضاً من أن يحتاج إِلَىْ النساء فِيْ الجهاد، نحو أن يحتاج إليهم لصنعة طعام أو مناولة شراب لم ترد، بل تجب الاستعانة. (وابل).