أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب السير

صفحة 269 - الجزء 1

  فَالْإِسْلَامُ أَوِ السَّيْفُ، وَأَمْوَالُهُمْ، وَلَا يَسْتَبِدُّ غَانِمٌ وَلَوْ نَحْوَ سَرِيَّةٍ⁣(⁣١) بِقُوَّةِ الْبَاقِيْنَ غَالِباً⁣(⁣٢)، فَلَا⁣(⁣٣) يَعْتِقُ ذُوْ رَحِمٍ وَلَا مُعْتَقٌ.

  وَلِلْإِمَامِ - قِيْلَ⁣(⁣٤): وَلَوْ غَائِباً - الصَّفِيُّ، وَهْوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَيُقْسَمُ الْبَاقِيْ بَعْدَ التَّخْمِيْسِ، وَيَجُوْزُ التَّنْفِيْلُ وَلَوْ بَعْدَهُ بَيْنَ ذُكُوْرٍ مُكَلَّفِيْنَ أَحْرَارٍ مُسْلِمِيْنَ مُقَاتِلِيْنَ أَوْ نَحْوِهِم، لَمْ يَفِرُّوْا قَبْلَ إِحْرَازِهَا، لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِذِيْ الْفَرَسِ⁣(⁣٥) سَهْمَانِ إِنْ حَضَرَ بِهَا وَلَوْ قَاتَلَ رَاجِلاً، وَيُوْرَثُ بِنَحْوِ مَوْتٍ. وَيُرْضَخُ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَيَطْهُرُ بِالْاِسْتِيْلَاءِ مَا نَجُسَ بِكُفْرِهِمْ غَالِباً⁣(⁣٦).

  وَمَنْ وَجَدَ مَا كَانَ لَهُ فَهْوَ أَوْلَى بِهِ بِلَا شَيْءٍ غَالِباً⁣(⁣٧)، وَيُتْلَفُ مَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ مِمَّا يَنْتَفِعُوْنَ بِهِ، وَفِيْمَا اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ تَفْصِيْلٌ وَخِلَافٌ.

  (فَصْلٌ) وَدَارُ الْحَرْبِ دَارُ إِبَاحَةٍ بَيْنَهُمْ، يَمْلِكُ كُلٌّ فِيْهَا حَقِيْقَةً مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَالِداً، وَلَا قِصَاصَ فِيْهَا وَلَا تَأَرُّشَ غَالِباً⁣(⁣٨)، وَأَمَانُهُمْ لِمُسْلِمٍ أَمَانٌ مِنْهُ حَتَّى يُنْدَبَ رَدُّ مَا يَمْلِكُهُ مِمَّنْ غَنِمَهُ بَعْدَهُ، وَلَا يَفِ بِمَحْظُوْرٍ شَرَطَهُ، فَالْخُلْفُ


(١) وهو الطليعة التي تقدم الجمع لتنظر من قدامهم من الخصوم أو لتختبرهم وتدري بحالهم في القلة والكثرة والنجدة. (وابل).

(٢) احترازاً من أن يكون استبدادهم وقع بشرط الإمام، نحو أن يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه، ويحترز من أن يكون ذلك بفعل الإمام، كأن يؤثر بعض الغانمين بأن يعطيه ما غنم وحده. (وابل).

(٣) في (ج): ولا يعتق ذو الرحم.

(٤) للفقيه يوسف. وفي الوابل ذكر أنه للفقيهين حسن ومحمد بن سليمان.

(٥) في (ب): للفارس.

(٦) احترازاً من ذبيحتهم فإنها لا تطهر بالاستيلاء وإن كان نجاستها لأجل كفرهم، ويحترز أيضاً من ذواتهم فإنها لا تطهر بالاستيلاء مع أنها نجسة لأجل كفرهم. (وابل).

(٧) احترازاً من أن يجده بعد القسمة بين الغانمين فإنه لا يكون أولى به بلا عوض، بل يسلم عوضه. (وابل).

(٨) احترازاً من أن تكون الجناية فيما بين المسلمين فإنه يثبت التأرش بينهم فيها ولو سقط القصاص. (وابل).